هل يشترط البلوغ في المحرم؟

المحرم في السفر:

اتفق أهل العلم على أن المحرم المسلم البالغ يجوز مرافقته في السفر وأن الطفل الصغير غير المميز ليس بمحرم يجوز السفر معه .

قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم ولا يدخل عليها رجل إِلا ومعها محرم، فقال رجل: يا رسول الله إني أريد أن أخرج في جيش كذا وكذا وامرأتي تريد الحج. فقال: اخرج معها (البخاري 1763).

واختلفوا إذا لم تتوفر فيه هذه الصفات:

فجمهور أهل العلم على اشتراط البلوغ وأنه لا يكون محرمًا في السفر حتى يبلغ وهو الأحوط بلا شك ويعرف ذلك بعلامات البلوغ أو إتمام خمسة عشر عامًا.

وذهب المالكية (مواهب الجليل 2/522) إلى أنه لا يشترط البلوغ وإنما يشترط التمييز والكفاية، بمعنى أنه يشترط فيه أن يكون قادرًا على أن يكفي المرأة حاجاتها ويقوم بأمورها وإن لم يبلغ بعد، وهذا هو الراجح من حيث الاستدلال لعدم الدليل على اشتراط البلوغ، ولأن المعنى من رعاية شأن المرأة قد تم تحصيله .

والعادة أن من عمره عشر سنين في هذه الأزمان لا يقوم بكفاية نفسه فضلًا عن أن يقوم برعاية مصالحه ومصالح من معه من النساء، والعبرة بالكفاية أو البلوغ.

أما اشتراط المحرم في السفر بالطائرة ونحوها من وسائل النقل السريعة فقد تم بيانه وتفصيله سابقًا وخلاصته أن :

الأولى: أن لا تسافر المرأة بدون محرم مطلقًا  فهذا أكمل في الحفاظ عليها وصيانة كرامتها إلا أنه: يجوز للمرأة السفر بالطائرة للحاجة مع رفقة مأمونة من النساء كعائلة مثلًا بالضوابط التي تحافظ على المرأة وتصونها.

المحرم لرفع الخلوة:

 جميع ما سبق متعلق بالمحرم في السفر، أما الخلوة فلا يشترط لها ذلك بل تنتفي الخلوة على الصحيح بوجود الطفل المميز الذي يستحيى منه (المجموع 9/109).

كما  تنتفي بوجود امرأة أخرى أو أكثر ووجود رجل آخر أو أكثر  على الصحيح، كما هو مذهب المالكية والحنابلة ووجه عند الشافعية؛ لحديث عبدالله بن عمر مرفوعًا: لا يدخلن رجل على مغيبة، إلا ومعه رجل أو اثنان (مسلم 2173).

تذكر

1. اتفق أهل العلم على أن الصغير الذي لا يميز أو لا يرعى شئون المرأة ليس بمحرم في السفر .

2. يشترط جمهور أهل العلم البلوغ للمحرم في السفر وذهب المالكية إلى أن المميز الذي يكفي المرأة شئونها ويقوم بمصالحها يصح مرافقته في السفر.

3. تنتفي الخلوة بوجود أكثر من امرأة أو أكثر من رجل أو وجود الطفل المميز الذي يستحيى منه.