ذهب جماهير أهل العلم من الأئمة الأربعة وغيرهم إلى أن المسافر ليس له أن يترخص بالقصر إلا إذا جاوز عمران قريته وبلدته (رد المحتار 2/121, مواهب الجليل 2/143,المهذب 1/193-194, الإنصاف 2/320).
ولم يخالف في ذلك إلا آحاد من السلف, قال ابن المنذر: " أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن للذي يريد السفر أن يقصر الصلاة إذا خرج عن جميع بيوت القرية التي منها يخرج. واختلفوا في تقصير الصلاة قبل الخروج عن البيوت فقال كثير من أهل العلم: لا يقصر الصلاة حتى يخرج من بيوت القرية..... وفيه قول ثان: روينا عن الحارث بن أبي ربيعة أنه أراد سفرًا فصلى بهم ركعتين في منزله." (الأوسط لابن المنذر 4/351, 354).
والصحيح بلا شك هو قول الجماهير لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقصر قبل مفارقة المدينة، ولا يكون المرء ضاربا في الأرض ومسافرا بدون مفارقة القرية.
وضابط المفارقة: مفارقة البنايات المتقاربة والمتلاصقة ولا عبرة بالبنايات المتباعدة والمتفرقة التي تكون قريباً من المدن وضواحيها.
الترخص في المطار:
هل يجوز للمسافر أن يترخص بمجرد وصوله لمطار بلدته؟
المطارات لها حالتان:
1- إذا كان المطار داخل البلد وبيوت الناس ودورهم قبله مباشرة وربما بعده أيضاً:
فلا يترخص فيه المسافر، سواء كان ذلك عند ذهابه وسفره أو عند قدومه ورجوعه.
2- إذا كان المطار خارج المدينة وتنقطع البيوت والدور قبل الوصول إليه: فيجوز أن يترخص فيه المسافر بأحكام السفر، وذلك لأنه قد قطع جزءاً من الطريق، وفارق بنيان قريته عند ابتداء سفره،كما أنه يعتبر في طريقه ولم يصل بعد إن كان عائداً وراجعاً إلى بلده.
تذكر
1. لا يبدأ المسافر ترخصه بأحكام السفر إلا بعد خروجه من المدينة أو القرية التي يعيش فيها.
2. ضابط الخروج من المدينة ومفارقة بنيانها : مفارقة البنايات المتقاربة والمتلاصقة ولا عبرة بالبنايات المتباعدة والمتفرقة التي تكون قريباً من المدن وضواحيها.
3. يجوز الترخص بأحكام السفر في المطارات التي تكون خارج المدينة وبنيانها سواء كان ذلك عند سفره أو عند عودته.