بطاقات التخفيض للفنادق والخدمات الأخرى

يقدم للسائح العديد من العروض على بطاقات تخفيض أو عضوية تعطي خصومات في الخدمات الفندقية ووسائل المواصلات ونحو ذلك،فما حكم تلك البطاقات؟

بطاقات التخفيض على نوعين :

1- بطاقات التخفيض المجانية لا شك في جوازها.

2- بطاقات التخفيض مدفوعة الثمن ولا تخلو من حالين:

1- أن تكون الجهة المصدرة لها هي الجهة المانحة للتخفيض والمقدمة للخدمة (الجهة المشغلة للقطارات أو الباصات) ويستفيد منها المستهلك مباشرة.

2- تصدرها جهة ثالثة فالبطاقة تقدم من جهة وسيطة بين مقدمي الخدمة من جهة والمستهلك من جهة أخرى.

 

وقد اختلف أهل العلم في حكم البطاقات مدفوعة الثمن عموماً على قولين:

  1. قول يرى المنع والتحريم: لما في البطاقات من غرر وجهالة وربما قمار،فإن المشتري لايعرف تحديداً مقدار الخصم الذي سيحصل عليه والبائع كذلك، فلو فرضنا أن البطاقة بمائة واستخدمها المشتري كثيراً فحصل على خصم يبلغ (200)، فيكون المشتري غانماً والبائع غارماً، ولو لم يستخدمها إلا نادراً فلم يحصل إلا على (50) فقط فيكون البائع غانمًا والمشتري غارمًا، وبهذا يكون في العقد جهالة وغرراً.
  2. قول يرى الجواز والإباحة:

ويستدلون بأمور:

  • أن الأصل في المعاملات الحل فلا ينتقض هذا الأصل إلابدليل صحيح صريح.
  • أن الغرر في هذه المعاملة مغتفر غير مؤثر؛ لأنه لايسبب ضررًا على أي من الأطراف, أما البائع فإنه رابح على كل حال سواء اشترى المشتري بالبطاقة أوبدونها، فمقدموا الخدمة يضعون هامش ربح حتى مع استخدام البطاقة.

 وأما المشتري فالبطاقة تحت تصرفه متى ما أراد استخدامها، وهذا كما لو استأجر سيارة فقد يستعملها طيلة فترة الإجارة وقد لا يستخدمها إلا وقتاً يسيراً، ولايُعَدُّ ذلك من الغرر المحرم، ومثله البيت قد يستأجره سنة ولا يحتاج للسكنى فيه إلا أياماً وقد يسكنه طيلة السنة.

ثم إن شراء بطاقة التخفيض معاملة تحتمل انتفاع الطرفين المصدر والمشترك، وتحتمل مع ذلك انتفاع المصدر وخسارة المشترك. فإن كان المشترك يحتاج غالباً للسلع محل التخفيض، وينتفع بحصول التخفيض على أسعارها، فالغالب في هذه الحالة هو انتفاع الطرفين، فيغتفر ما فيها من الغرر؛ لأنه من اليسير المعفو عنه.

أما إن كان الغالب أنه لا يحتاج لهذه السلع فالشراء في هذه الحالة ممنوع ؛ لدخوله في الغرر الكثير، وهو من باب إضاعة المال المحرم شرعاً.

ولهذا فالراجح والله أعلم جواز أمثال هذه البطاقة إن أصدرتها الجهة المقدمة للخدمة.

وإن أصدرتها جهة وسيطة فمحل نظر وتأمل,وقد نص الإمام أحمد على جواز أن يقول الرجل لآخر: اقترض لي من فلان مائة ولك عشرة (المغني 4/244).

 فإذا جاز العوض للوسيط مقابل التوسط للحصول على القرض، فالعوض مقابل التوسط للحصول على التخفيض أولى بالجواز, والله أعلم.

تذكر

  1. بطاقات التخفيض المجانية لا شك في جوازها.
  2. بطاقات التخفيض المدفوعة التي تصدرها الجهات المقدمة للخدمة تجوز على الراجح والغرر فيها مغتفر لا سيما إن كان المشترك محتاجًا للسلعة أو الخدمة محل التخفيض.
  3. بطاقات التخفيض المدفوعة التي تصدرها جهة وسيطة محل نظر.