بطاقات الائتمان

مع تطور التعاملات الاقتصادية وترابطها يحتاج السائح  لبطاقات الائتمان - فيزا أو ماستركارد أو غيرها- والتي تصدرها البنوك بشروط معينة فما حكم استعمال هذه البطاقات للشراء أو الحجز والاستئجار أو السحوبات المالية من أجهزة الصرف الآلي ؟

  1. اشتراط البنك على العميل أن يسدد الأموال المتأخرة على أقساط آجلة بفائدة ربوية أو بصور من التحايل تؤول إليها.
  2. رسوم السحب النقدي الزائدة عن التكاليف الفعلية أو التي تؤخذ نسبة من المبلغ المسحوب.
  3. رسوم الإصدار والتجديد الزائدة عن التكاليف الفعلية.
  4. إذا زاد البائع نسبة 2.5 % على ثمن السلعة (قيمة ربح شركة الائتمان)عند استخدام البطاقة لم يجز الشراء بها في تلك الصورة. لأنك أنت من دفع الزيادة للشركة التي أقرضتك وكل قرض جر نفعاً فهو ربا.

فيلزم المسلم البحث عن البدائل المباحة في البنوك الإسلامية وقد انتشرت بفضل الله في هذا الزمان.

تذكر

  1. يجوز استخراج بطاقة الائتمان إذا سلمت من الشرط الربوي المحرم.
  2. يجوز استخدام بطاقة الائتمان في الحجز والشراء والسحب النقدي إذا سلمت من المحاذير الشرعية.
  3. يحرم دفع الزيادة على القيمة الفعلية التي تشترطها بعض المحلات لمن يشتري ببطاقة الائتمان.
  4. يحرم استخدام بطاقة الائتمان في السحب النقدي إذا أخذ البنك عمولة على قدر المبلغ أو أخذ مبلغاً مقطوعاً يفوق التكلفة الفعلية.