هل يجوز للمسلم دخول مكة للصلاة في الحرم فقط أو لقضاء شيء من الأعمال بدون إحرام وأداء للعمرة؟
اختلف العلماء في حكم دخول (الآفاقي) وهو من يأتي من خارج المواقيت إلى الحرم إذا لم يرد الحج أو العمرة على قولين:
1- فذهب الجمهور من الحنفية والمالكية والحنابلة إلى وجوب الإحرام بحج أو عمرة لكل من سيدخل الحرم ممن يأتي من خارج المواقيت (رد المحتار 2/477, مواهب الجليل 3/42, الإنصاف 3/427).
واستدلوا بأثر ابن عباس رضي الله عنهما قال: "ما يدخل مكة أحد من أهلها ولا من غير أهلها إلا بإحرام" (البيهقي 9839, قال ابن حجر في التلخيص 2/528: إسناده جيد).
2- وذهب الشافعية ورواية عن الإمام أحمد إلى أن الإحرام مستحب وليس بواجب لمن سيدخل مكة، ولا يُلزم من أراد دخول مكة من أهل الآفاق بالإحرام إلا إن أراد الحج أو العمرة (المجموع 7/11-16, الإنصاف 3/427).
وهذا هو الراجح من أقوال أهل العلم ويستدل عليه:
• بحديث أنس بن مالك رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة عام الفتح وعلى رأسه المغفر. (البخاري 5808, مسلم 1357).
• وقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث المواقيت: "هن لهن ولمن أتى عليهن من غيرهن ممن أراد الحج والعمرة" (البخاري 1524, مسلم 1181).
فقوله: (ممن أراد الحج والعمرة) يدل على أن وجوب الإحرام في المواقيت خاص بمن أراد الحج والعمرة دون غيره.
تذكر
اختلف أهل العلم في حكم دخول مكة بغير إحرام لمن لا يريد الحج أو العمرة، فمنعه الجمهور، وقال الشافعية: لا يجب الإحرام لدخول مكة إلا لمن أراد الحج والعمرة. وهو الراجح من أقوال أهل العلم .