أجمع العلماء على أن للمسافر الراكب على الدابة أن يصلي النفل حيث توجهت به ولا يجب عليه استقبال القبلة (المجموع 3/233 عون المعبود 4/66).
- لقول ابن عمر رضي الله عنهما: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في السفر على راحلته حيث توجهت به يومىء إيماء صلاة الليل إلا الفرائض ويوتر على راحلته (البخاري 1000, ومسلم 700).
وعنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وهو مقبل من مكة إلى المدينة على راحلته حيث كان وجهه. قال: وفيه نزلت {فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ}(مسلم 700).
لماذا يَسَّرَ الشرع في شأن نافلة السفر؟
قال النووي: لأنه لو لم يجز التنفل في السفر إلى غير القبلة لانقطع بعض الناس عن أسفارهم لرغبتهم في المحافظة علي العبادة وانقطع بعضهم عن التنفل لرغبتهم في السفر.
وعبر عن ذلك الغزالي بعبارة جميلة: لكيلا ينقطع المتعبد عن السفر والمسافر عن التنفل (المجموع 3/233).
ولكن هل يجب أن يستقبل القبلة عند افتتاح الصلاة إن استطاع؟
قال الشافعية والحنابلة: يلزمه ذلك إن استطاع (مغني المحتاج 1/332, الإنصاف 2/5).
لما روى أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سافر فأراد أن يتطوع استقبل بناقته القبلة فكبر ثم صلى حيث وجهه ركابه (أبو داود 1225, قال ابن الملقن في خلاصة البدر المنير 1/110: رواه أبو داود بإسناد صحيح، وصححه ابن السكن).
وقال الحنفية والمالكية: لا يشترط, لكن يستحب (مجمع الأنهر 1/135, حاشية العدوي 1/258).
تنبيه:
لا يصح من قائد مركبة السفر التي تحتاج إلى متابعة وانتباه شديد كما في السيارة ونحوها أن يصلي وهو على مركبته؛ لوجوب حرصه ودقة انتباهه للطريق من أجل سلامته وسلامة الآخرين، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: (إن في الصلاة لشغلاً) (أبو داود 923).
تذكر
1. أجمع أهل العلم على جواز صلاة النافلة على الدابة حيث توجهت به.
2. ينبغي على المسافر ابتداء الصلاة نحو القبلة إن لم يشق عليه.
3. يحرم على قائد السيارة ونحوها الصلاة في سفره لخطورة الأمر، ولأن النبي صلىالله عليه وسلم يقول: (إن في الصلاة لشغلا) (أبو داود 923).