التيمم

تظهر أهمية أحكام التيمم للسائح في كثير من المواقف عند شُحِّ الماء وهو في رحلة برية، أو سفر ولا ماء لديه، ولا محطة قريبة يمكنه الوضوء منها.

مشروعية التيمم:

ثبتت مشروعية التيمم -تيسراً من الله ورحمة- بالكتاب والسنة والإجماع.

 يقول الله تعالى: {وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لاَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا}.

وقال صلى الله عليه وسلم: "وجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً " أي: له ولأمته.

وأجمع أهل العلم على مشروعية التيمم بدلاً عن الغسل والوضوء في أحوال خاصة (مراتب الإجماع ص 22, الإجماع لابن المنذر ص 35-36).

التيمم خاص لهذه الأمة:

في الصحيحين من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: "أعطيت خمسًا لم يعطهن أحد قبلي: نصرت بالرعب مسيرة شهر, وجعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا , فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل..." (البخاري 335, مسلم 521), وفي لفظ: "فعنده مسجده وعنده طهوره" (أحمد 22137).

وهي مزية ورحمة وتيسير لهذه الأمة, ولهذا قال بعد آية الوضوء والتيمم في سورة المائدة: {مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُون}.

متى يشرع التيمم؟

يشرع التيمم في حالتين:

الحالة الأولى: عند عدم الماء

بحيث لا يجده أصلاً, أو يجد ماءً لا يكفيه لإتمام الوضوء, أو ليس لديه من الماء إلا ما يكفيه للشرب والطبخ هو ومن معه.

مسائل متعلقة بعدم الماء:

إذا وجد من الماء ما لا يكفي لوضوئه أو غسله من الجنابة:

1- إلى أنه يلزمه استخدامه ثم يتيمم, لقول الله تبارك وتعالى {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ}. (مغني المحتاج 1/249, الفروع 1/289)

2- يلزمه وهو الأرجح لأنه عادم للماء الكافي لطهارته فكأنه عادم لجميع الماء  (البحر الرائق 1/146, الشرح الكبير 1/149).

البحث عن الماء قبل التيمم:

يجب على المسلم البحث عن الماء إن ظن أو شك بوجوده في مكان يمكنه من استخدامه، ولكن ما الحكم إن كان الماء بعيداً جداً ؟

اختلف أهل العلم في ضابط بُعْد الماء الذي يبيح التيمم على أقوال, فمنهم من ذكر الميل أو الميلين وغير ذلك (الدر المختار 1/246, الشرح الكبير 1/153, مغني المحتاج 1/246-247).

والراجح ما ذهب إليه الحنابلة في أنه يطلبه ويبحث عنه فيما قرب منه عادة (كشاف القناع 1/167).

ويختلف ذلك باختلاف أحوال الناس فينظر حال الشخص ووسيلة المواصلات التي معه، وطبيعة الطريق إلى الماء هل هو منبسط ميسر ممهد وآمن, أم طريق وعر عسير، وحال الصلاة هل هي في أول وقتها أم آخره, وغير ذلك من الاعتبارات.

هل يلزمه شراء الماء؟

يلزم شراء الماء للوضوء بشرطين:

1- أن يكون بسعر المثل أو بزيادة وغبن يسير غير فاحش.

2- أن يكون مال شراء الماء زائداً عما يحتاجه.

هل يلزمه قبوله إذا أهدي إليه:

ذهب جمهور أهل العلم إلى لزوم قبول الماء إذا أهدي ووهب لك, ويتأكد هذا القول في هذا الزمان الذي صار فيه الحصول على الماء أمرًا ميسورًا, ويبعد المن به, وتعارف الناس على التعاون والتشارك فيه (الشرح الكبير 1/152, مغني المحتاج 1/251, كشاف القناع 1/165,وانظر: البناية 1/568).

الحالة الثانية:عدم القدرة على استعمال الماء

يشرع التيمم لمن يضره الماء أو يزيد مرضه أو يؤخر علاجه، ويعرف ذلك بالعادة أو إخبار الطبيب الحاذق.

التيمم بسبب البرد:

اتفق أهل العلم على مشروعية التيمم خشية ضرر البرد، ولا يلزمه إعادة الصلاة بعد ذلك على مذهب جماهير أهل العلم من الأئمة الأربعة.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "التيمم خشية البرد جائز باتفاق الأئمة " (مجموع الفتاوى21/462), وقال: "وأما الإعادة فقد تنازع العلماء في التيمم لخشية البرد هل يعيد في السفر والحضر أو لا يعيد في الحضر فقط ؟ على ثلاثة أقوال, والأشبه بالكتاب والسنة أنه لا إعادة عليه بحال" (مجموع الفتاوى 21/466).

ولكن ذلك لا يجوز إلا بشروط:

1- أن يكون الضرر من استخدام الماء متيقناً أو مرجحاً, لا لمجرد صعوبة الأمر وكراهيته, فذلك لا يجيز التيمم, بل ورد الفضل العظيم والأجر الوافر في الوضوء على تلك الحالة, فقد روى الإمام مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟" قالوا: بلى يا رسول الله، قال: "إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطا إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط" (مسلم 251). (والإسباغ: هو الإكمال والإتمام. والمكاره: جمع مَكْرَه, من الكره, وهو ما يشق إيصال الماء إليه لبرد شديد ونحو ذلك).

2- أن لا يمكنه تسخين الماء أو الاحتماء من البرد قبل خروج الوقت, فمتى أمكنه تسخين الماء أو استعماله على وجه يأمن فيه عدم الضرر, كأن يغسل عضواً عضواً كلما غسل شيئا ستره لزمه ذلك (انظر: كشاف القناع 1/163).

من كانت عليه جنابة ولا يقدر على الغسل بسبب البرد ولكنه يقدر على الوضوء:

من كان في مكان بارد ولا يستطيع تدفئة الماء أو الاحتماء من البرد وأصابته جنابة ويستطيع الوضوء, ولكنه لا يقدر على الغسل, فماذا يفعل؟

  اختلف أهل العلم في المسألة على قولين:

1- عليه أن يستخدم الماء فيما يستطيع من أعضاء الوضوء وغيرها ثم يتيمم عن ما لا يستطيع, وهو الظاهر عند الشافعية والصحيح في مذهب الحنابلة وعليه الأصحاب (روضة الطالبين 1/96،الإنصاف 1/273) وهو الأحوط بلا شك.

2- يكفيه أن يتيمم ولا يلزمه الوضوء, وهي رواية عند الحنابلة حكاها ابن الزاغوني؛ لأن التيمم يكفي عن الغسل والوضوء, فالغسل من الجنابة هو الواجب عليه وهو الطهارة الكبرى لا يستطيعه فيجزئ عنه التيمم, وإذا حصلت الطهارة الكبرى دخلت فيها الطهارة الصغرى.

وقد سئل الشيخ محمد بن عثيمين: من تيمم خشية البرد عن غسل واجب، في البر، فهل يلزمه أن يتوضأ عملاً بقوله تعالى: }فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ{. وكونه أحد الطهارتين؟

فأجاب: لا يلزمه. لأن الصلاة صحت بدونه. فلم يكن له فائدة. لكن إن أراد النوم أو الأكل شرع له أن يتوضأ حينئذ ( ثمرات التدوين من مسائل ابن عثيمين1/21).

تذكر

1. شرع الله التيمم تخفيفاً من الله ورحمة،  وهومن خصائص هذه الأمة.

2. يشرع التيمم بدل الوضوء أو الغسل الواجب في حالتين عند عدم الماء  أو  عدم القدرة على استخدامه.

3. يجب على المسلم البحث عن الماء -قبل أن يتيمم- في الأماكن القريبة  منه عادة، ويختلف ذلك باختلاف أحوال الناس والظروف.

4. يجب على المسلم شراء الماء لطهارته إذا كان المال زائداً عن حاجاته والماء بسعر المثل أو بزيادة غير فاحشة.

5. إذا وجد من الماء ما لا يكفي لجميع أعضاء وضوئه أو غسله من الجنابة، فاختلف في وجوب استخدام الماء القليل قبل التيمم على قولين.

6. يشرع التيمم لأجل البرد الشديد بشرط أن يكون الضرر من البرد متيقناً أو مترجحًا، وأن لا يستطيع تسخين الماء بحيث يأمن الضرر .

7. من كانت عليه جنابة ولا يقدر على الغسل بسبب البرد ولكنه يقدر على الوضوء فاختلف أهل العلم في حكم استخدام الماء فيما يستطيعه من الأعضاء قبل أن يتيمم.