الوضوء والصلاة في ديار ثمود

الوضوء من آبار الحجر:

اتفق أهل العلم على جواز الوضوء والشرب من بئر الناقة الذي أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم للصحابة بالسقيا منه واختلفوا في غيره من آبار ديار ثمود في حكم الوضوء منها وهل ماؤها طاهر أم نجس.

حكم ماء آبار ديار ثمود:

ذهب جماهير أهل العلم من الأئمة الأربعة إلى طهارة مياه آبار ثمود؛ لأنه ماء مطلق باق على أصل خلقته والنهي الوارد عن استخدامها لا علاقة له بنجاسة الماء بل لمعنى آخر (رد المحتار 1/131 مواهب الجليل 1/49 المجموع 1/92 أخصر المختصرات ص 87).

حكم الوضوء من آبار ثمود:

اختلف أهل العلم في حكم الوضوء من آبار ديار ثمود على أقوال أشهرها:

1- يحرم الوضوء منها وهو مذهب المالكية والحنابلة (شرح الخرشي 1/64 كشاف القناع 1/30 الفروع 10/378).

2- يكره الوضوء منها, وهو مذهب الحنفية والشافعية (رد المحتار 1/133, مغني المحتاج 1/120).

وسبب الخلاف: الاستدلال بحديث ابن عمر رضي الله عنه كما في البخاري (3379): "أن الناس نزلوا مع رسول الله صلى الله عليه و سلم أرض ثمود الحجر فاستقوا من بئرها واعتجنوا به فأمرهم رسول الله صلى الله عليه و سلم أن يهريقوا ما استقوا من بئرها وأن يعلفوا الإبل العجين وأمرهم أن يستقوا من البئر التي كانت تردها الناقة". وهل النهي فيه للتحريم أو التنزيه؟

الأصل في النهي التحريم ولا صارف له عن ذلك. (انظر: شرح العمدة لابن تيمية4/510).

هل بئر الناقة معلوم اليوم؟

بقي بئر الناقة معلوماً لدى الجاهلية قبل الإسلام, ثم لما أرشد رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك الصحابة إلى البئر عُلم ذلك يقينًا وتناقل الناس ذلك جيلاً بعد جيل.

قال ابن حجر رحمه الله: "وسئل شيخنا الإمام البلقيني: من أين علمت تلك البئر؟ فقال: بالتواتر، إذ لا يشترط فيه الإسلام. انتهى. والذي يظهر أن النبي صلى الله عليه وسلم علمها بالوحي، ويحمل كلام الشيخ على من سيجيء بعد ذلك"(فتح الباري6/380).

قال ابن القيم رحمه الله: "وكانت معلومة باقية إلى زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم, ثم استمر علم الناس بها قرنا بعد قرن إلى وقتنا هذا, فلا يرد الركوب بئرا غيرها, وهي مطوية محكمة البناء واسعة الأرجاء, آثار العتق عليها بادية لا تشتبه بغيرها "(زاد المعاد 3/490).

وقد اضمحل العلم بها فترة من الزمن فلم يجدها الإمام السفاريني بعد السؤال عنها عام 1148 هـ. (شرح ثلاثيات أحمد 1/52).

وأغلب الظن أن القلعة الموجودة والمسماة قلعة الحجر بنيت على بئر الناقة؛ لحماية البئر والحفاظ عليه لسقيا الحجيج وحمايتهم من اللصوص وقطاع الطرق حال استراحتهم هناك, ولهذا تجد في القلعة بركاً لجمع الماء, وفي باحة القلعة بئر كبيرة, والله أعلم.

حكم التيمم بتراب ديار ثمود:

اختلف أهل العلم في حكم التيمم بتراب ديار ثمود:

• فذهب الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية إلى كراهته (رد المحتار 1/133, حاشية الدسوقي 1/155, تحفة المحتاج 1/76).

• وقال ابن العربي المالكي: بل يحرم قياساً على الوضوء من آبارها, وتبعه ابن فرحون في ألغازه, ومشى عليه بعض المالكية (انظر مواهب الجليل 1/50,شرح الخرشي 1/191).

• وذكر التتائي وجهاً للمالكية بالجواز (حاشية الدسوقي 1/34).

ولعله مذهب من لم يستثن تراب ديار ثمود في مسائل التيمم من الفقهاء وهم كثير (انظر :كشاف القناع 1/30).

والراجح أنه لا يحرم التيمم بذلك التراب؛ لعدم الدليل على ذلك, وفرق بين استعمال الماء في الوضوء والتراب في التيمم, ولا يقوم لدينا دليل صريح للقول بالكراهة.

اختلف أهل العلم في حكم الصلاة في ديار ثمود على أقوال:

1-  تكره الصلاة في ديار العذاب ومنها ديار ثمود ولا تحرم، والصلاة صحيحة, وهذا هو مذهب جمهور أهل العلم من الحنفية والمالكية والشافعية ومشهور مذهب الحنابلة (حاشية الطحطاوي ص 357, تحفة المحتاج 2/166, مطالب أولي النهى 1/372).

2-  وقيل بل تحرم الصلاة, وهو قول عند الحنابلة, اختاره ابن تيمية في شرح العمدة (4/510).

واستدل القائلون بالتحريم بأمور:

• النهي الصريح عن الدخول إلى تلك الديار يتضمن النهي عن الصلاة فيها من باب أولى.

• أن هذا هو فهم الصحابة رضوان الله عليهم, فقد روى البيهقي من طريق عبد الله بن أبي المحل قال: "كنا مع علي فمررنا على الخسف الذي ببابل، فلم يُصَلِّ حتى أجازه" (أي: تعداه). ومن طريق أخرى عن علي قال: "ما كنت لأصلي في أرض خسف الله بها ثلاث مرار" (البيهقي 4365).

والراجح هو قول الجمهور القائلين بالكراهة دون التحريم:

• لصراحة قول الرسول صلى الله عليه وسلم: "وجعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل" (البخاري 335).

• والنهي عن الدخول لتلك الديار وزيارتها لا علاقة له بحكم الصلاة فيها, فإذا خالف الأمر بدخولها فعليه أن يطيع أمر الله بأداء الصلاة حيثما أدركته كما في الحديث.

• وأما أثر علي رضي الله عنه فلا يدل إلا على كراهته الصلاة في تلك المواطن, وهو الصحيح, فتكره الصلاة فيها, ولكن لا دليل على التحريم (السنن الكبرى 4366). ولا يصح رفع ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم(انظر: فتح الباري 2/157).

تذكر

1. يجوز الشرب والوضوء من بئر الناقة بلا كراهة.

2. ماء آبار ثمود باق على خلقته فهو طهور على الصحيح كما هو مذهب جماهير أهل العلم.

3. يحرم الوضوء من آبار ديار ثمود، أو يكره على أقل أحواله.

4. يصح الوضوء من مياه آبار ثمود مع الإثم.

5. يجوز التيمم من تراب ديار ثمود، وكرهه بعض أهل العلم.

6. تكره الصلاة في ديار ثمود؛ لما ثبت من كراهة علي رضي الله عنه للصلاة بأرض الخسف.

7. تصح الصلاة في ديار ثمود, لقوله صلى الله عليه وسلم:  "وجعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل".