ماهو الجيلاتين؟
مادة بروتينية تُستخلص عادةً من جلودِ الحيوانات وعظامها بطريقة تصنيعية متبعة.
الخصائص الكيميائية للجيلاتين:
يستخرج من مادة (الكولاجين) الذي يجمد بشكل (جل) وهو مادة هلامية تختلف اختلافًا تامًا من حيث الخصائص الطبيعية عن الكولاجين.
وينتمي الى البروتينات الكروية التي تشبه بروتين الدم (الهموجلوبين) والأنسولين، والجاماجلوبين، وبروتين البيض، ولهذا السبب يكون قابلًا للذوبان في الماء، أما (الكولاجين) فهو ينتمي إلي البروتينات النسيجية مثل (الكيراتين) ولذلك فهو لا يذوب في الماء.
مظان تواجده:
في الحلويات بأنواعها والآيسكريم والعجائن والمخبوزات وكبسولات الأدوية والكريمات وغير ذلك.
مصادر الجيلاتين:
يستخرج الجيلاتين من عدد من المصادر:
1- طحالب بحرية ومصادر نباتية.
2- من حيوان مباح مذكى.
3- من حيوان ميتة أو محرم الأكل كالخنزير.
حكم الجيلاتين:
1- إن كان مستخرجًا من الطحالب البحرية أو الحيوان المذكى فلا شك في إباحته.
2- وأما ما كان من حيوان غير مذكى أو من حيوان محرم الأكل كالخنزير فيكون الخلاف فيه مبني على إجابة سؤالين:
1- المادة وتحولها إلى مادة أخرى (الاستحالة)؟
2- وتغير العين النجسة وانقلابها إلى مادة أخرى تختلف حقيقتها وخصائصها؟
هل تغير المادة كيميائيًا يغير حكمها؟
اختلف أهل العلم على أقوال:
1- يرى الجمهور وهم هنا أكثر الحنفية والمالكية، ورواية في مذهب الحنابلة اختارها ابن تيمية، وهو مذهب الظاهرية: أن الاستحالة تغير النجس إلى طاهر والمحرم إلى مباح، سواء ما كان نجسًا لعينه أو ما كان نجسًا لمعنًى ووصفٍ فيه.
2- ووافقهم الشافعية في النجس لمعنى فيه، كجلد الميتة.
3- أن استحالة النجس وزوال أعراض النجاسة عنه وتبدلها بأوصاف طيبة لا يغير حكمه، وهو أحد القولين عند المالكية، والرواية المقدمة عند الحنابلة، وهو قول الشافعي فيما إذا كانت نجاسته عينية.
والراجح من أقوال أهل العلم هو القول الأول لعدد من الأمور:
1- أن الشرع رتب وصف النجاسة على تلك النجاسة المعلومة، وتنتفي حقيقة النجاسة بانتفاء أجزاء من خصائصها وتركيبها، فكيف إذا تحولت لمادة أخرى؛ فإن الملح غير العظم واللحم، فإذا صار ملحًا ترتب عليه حكم الملح.
ونظيره في الشرع العلقة نجسة وعندما تصبح حيوانا تطهر، والعصير طاهر فيصير خمرًا فينجس، ويصير خلا فيطهر، فعرفنا أن استحالة العين تستتبع زوال الوصف المرتب عليها.
2- إذا كانت الخمر التي هي أم الخبائث إذا انقلبت بنفسها حلَّت باتفاق المسلمين، فغيرها من النجاسات أولى أن تطهر بالانقلاب.
قال ابن حزم: "فإن أنكرتم هذا وقلتم: إنه وإن ذهبت صفاته فهو الذي كان نفسه لزمك -ولا بد- إباحة الوضوء بالبول لأنه ماء مستحيل بلا شك، وبالعرق لأنه ماء مستحيل، ولزمك تحريم الثمار المغداة بالزبل والعذرة وتحريم لحوم الدجاج لأنها مستحيلة عن المحرمات" (المحلى 1/162) .
هل تثبت أحكام الاستحالة إذا حصلت بتدخل خارجي؟
أكثر أهل العلم القائلين بالاستحالة لا يفرقون بين ما إذا حصلت الاستحالة بنفسها، أم بتدخل الإنسان، كإضافة أو إحراق ونحو ذلك، كالحنفية والمالكية وابن حزم وغيرهم.
أمَّا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بسكب الخمور وتكسير الدنان التي يحفظ فيها الخمر، فهو لتعظيم أمر الخمر في نفوس الناس وتنفيرهم منها، ولذا أمر بكسر دنان الخمر مع إمكان الاستفادة منها في أمر آخر بعد غسلها.
فالراجح: أنه لمَّا كانت الخصائص الكيميائية للجيلاتين مختلفة عن الخصائص الكيميائية للكولاجين المستخرج من عظام وجلود الحيوانات. فلا مانع من استعمال الجيلاتين الحيواني، وإن كان الأولى استعمال الجيلاتين النباتي، أو المستخرج من الطحالب البحرية والحيوان المذكى.
الجيلاتين مادة متحولة كيميائيًا عن أصلها فهي مادة جديدة لها حكمها الخاص في الإباحة والطهارة أيًا كان أصلها على الصحيح.
المحسنات والملونات والمثبتات
يشكل على كثير من الناس ما يكتب على المنتجات من رموز وأسماء لبعض المحسنات والملونات والمثبتات هل هي من المباح أم المحرم؟
هذه المواد المشار إليها بحرف (E) مضافًا إليها رقم هي مركبات إضافية يزيد عددها على (350 مركبًا) وهي إما أن تكون من : الحافظات، أو الملونات، أو المحسنات، أو المحليات، أو غير ذلك.
وتنقسم بحسب المنشأ إلى أربع فئات :
الفئة الأولى: مركبات ذات منشأ كيميائي صُنعي.
الفئة الثانية : مركبات ذات منشأ نباتي.
الفئة الثالثة : مركبات ذات منشأ حيواني.
الفئة الرابعة: مركبات تستعمل منحَلَّة في مادة (الكحول) .
والحكم فيها أنها لا تؤثر على حل الطعام أو الشراب، وذلك لما يأتي:
أما الفئة الأولى والثانية: فلأنها من أصل مباح، ولا ضرر باستعمالها.
وأما الفئة الثالثة: فإنها لا تبقى على أصلها الحيواني، وإنما تطرأ عليها استحالة كيميائية تُغَيِّرُ طبيعتَها تغييرًا تامًا، بحيث تتحول إلى مادة جديدة طاهرة، وهذا التغيير مؤثر على الحكم الشرعي في تلك المواد، فإنها لو كانت عينها محرمة أو نجسة فالاستحالة إلى مادة جديدة يجعل لها حكما جديدًا، كالخمر إذا تحولت خلا فإنها تكون طيبة طاهرة، وتخرج بذلك التحول عن حكم الخمر.
وأما الفئة الرابعة: فإنها تكون غالبًا في المواد الملونة، وعادة يستخدم من محلولها كمية ضئيلة جداً تكون مستهلكة في المادة الناتجة النهائية، وهذا معفو عنه.
إذن فما كان من الأطعمة أو الأشربة يتضمن في تركيبه شيئا من هذه المواد فهو باق على الإباحة الأصلية، ولا حرج على المسلم في تناوله.
وديننا يسر، وقد نهانا عن التكلف، والبحثُ والتنقيبُ عن مثل ذلك ليس مما أمرنا به الله تعالى ولا رسوله (فتاوى المجلس الأوروبي للبحوث والإفتاء رقم 34).
تذكر
الجيلاتين مادة متحولة كيميائيًا عن أصلها فهي مادة جديدة لها حكمها الخاص في الإباحة والطهارة أيًا كان أصلها على الصحيح.