يجب على المرء ستر عورته، وعورة الرجل هي السوءتان إجماعًا، وما بين السرة والركبة على الاحتياط.
هل الفخذ عورة؟
1- ذهب الأئمة الأربعة في المشهور عنهم إلى أن الفخذ عورة واختلفوا هل السرة والركبة داخلان في العورة أو أنهما ليسا منها على قولين (انظر تبيين الحقائق 6/18، مواهب الجليل2/179، المجموع 3/169، شرح الزركشي 1/195).
دليل ذلك:
لما أخرجه أحمد في مسنده عن جرهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رآه قد كشف عن فخذه، فقال: غط فخذك فإن الفخذ من العورة. (أحمد 15932، أبو داود 4014، الترمذي 2798 وعلّقه البخاري في صحيحه بصيغة تمريض و ضعّفه في تاريخه 2/248 للاضطراب في إسناده).
وذهب داود الظاهري والطبري وابن أبي ذئب وابن حزم وهي رواية عن الإمام أحمد اختارها المجد ابن تيمية إلى أن الفخذ ليس بعورة وإنما العورة السوءتان (التمهيد 6/380، المحلى 3/210، الإنصاف 2/237).
دليل ذلك:
ثبوت انكشاف فخذ النبي صلى الله عليه وسلم بمحضر من الصحابة مع عدم الدليل على التحريم لضعف حديث جرهد.
ولكن الأحوط بلا شك ستر ما بين السرة والركبة وإن كان الفخذ ليس من العورة على الصحيح.
والظاهر أن الخلاف إنما هو في أدنى الفخذ مما يلي الركبة أما أعلاه مما يحاذي السوءتان فله حكمهما في وجوب الستر وحرمة الكشف. قال الشوكاني رحمه الله: على أن طرف الفخذ قد يتسامح بكشفه في مواطن الحرب ومواقف الخصام (نيل الأوطار 2/70).
وإذا قيل بأن الفخذ ليس بعورة فلا يعني هذا كشفهما ولبس ما يظهرهما أصالة, بل كما يقول بعض أهل العلم: معناه أنه ليس بعورة يجب سترها كالقبل والدبر، وأنه عورة يجب سترها في مكارم الأخلاق ومحاسنها (معتصر المختصر 2/256).
بماذا يحصل ستر العورة؟
يحصل ستر العورة بشرطين:
1- أن لا يكون الثوب شفافًا: أي لا يكون رقيقًا يُرى اللون من تحته، فما يُرى من تحته اللون لا يعتبر ساترًا للعورة.
2- أن لا يكون ضيقًا يحدد العورة بالتفصيل كالمحدد للفخذ على قدره تمامًا، والمحدد للأليتين مثلًا على قدرهما وهكذا، أما إن حدد العورة بسبب ريح ونحوه فهذا لا يمكن الاحتراز عنه وليس محرمًا إجماعًا.
تذكر
1. يجب على المرء ستر عورته وهي عند الجمهور مابين السرة والركبة.
2. يلزم في اللباس الساتر أن لا يكون شفافًا يظهر ما تحته ولا ضيقًا يحدد العورة بالتفصيل.