دخول الكافر إلى المسجد

 لا يجوز دخول الكافر للحرم لا في موسم حج ولا غيره حتى بإذن المسلمين لقول الله تبارك وتعالى: {إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلاَ يَقْرَبُواْ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا}.

فما حكم غيره من المساجد؟ هل يُمَكَّن الكافر من دخولها ؟

يجوز دخول الكافر للمسجد بإذن المسلمين للمصلحة وهو قول جمهور أهل العلم دل على ذلك عدد من الأدلة والحوادث من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم منها على سبيل المثال :

رُبط ثمامة بن أثال في سارية المسجد قبل إسلامه.  ( البخاري 450 ومسلم 1764)

دخول وفد نجران من النصارى إلى المسجد. (البخاري 4120 ومسلم 2420)

دخول ضمام بن ثعلبة رضي الله عنه قبل إسلامه لما وفد من قومه وهم بنو سعد بن بكر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد. (البخاري 4573) 

 

فعلى هذا يجوز دخول الكافر للمسجد بالشروط التالية:

1. إذن المسلمين له بالدخول فليس دخول المسجد مستباحاً للكافر بدون إذن أو ما يقوم مقام الإذن.

2. أن يكون لمصلحة واضحة كسماع القرآن أو رؤية المصلين لتأليف قلبه أو تعريف بالإسلام أو بناء أو إصلاح ونحو ذلك من المصالح المعتبرة. 

3. أن لا يكون في دخولهم ابتذال للمسجد أو إنقاص من مكانته وهيبته وحرمته كأن تدخل المرأة بلباس شبه عار أو يدخل الرجل بحذائه ملوثاً لبساط المسجد أو رفع صوتهم أو إشغالهم للمسلمين بالتصوير  ونحو ذلك،  قال الماوردي: ما لم يقصد بالدخول استبذالها بأكل أو نوم فيمنعوا.      (الأحكام السلطانية 261)

وقد نهى رسول الله  صلى الله عليه وسلم عن إنشاد الضالة في المساجد وهو فعل مباح في الأصل ولكن فيه إنقاصاً من حرمة المسجد فقال عليه الصلاة والسلام: إن المساجد لم تُبْن لهذا. (رواه مسلم 568)

ولا يشترط في دخول الكافر عدم الجنابة لعدم النقل والدليل عليه مع تعدد أخبار دخول الكفار لمسجد النبي صلى الله عليه وسلم.

 

 يجوز دخول الكافر للمسجد بإذن المسلمين وبدون ابتذال إذا وجدت المصلحة.