يصاب كثير من الناس بالحرج إذا كانت دورة المياه لا تحتوي على مصدر مياه يستخدم للاستنجاء وإزالة النجاسة بالماء؛ لأن ذلك يخالف ما اعتاده من الاستنجاء عقب قضاء الحاجة وقد يظن أن المناديل وحدها لا تكفي لإزالة النجاسة فهل هذا صحيح؟
أوجب الشارع علينا تطهير محل الخارج من قبل أو دبر بكل ما يزيل النجاسة، ولا يلزم استخدام الماء إجماعاً إذا لم تنتشر النجاسة بطريقة غير اعتيادية كأن يتلطخ بالنجاسة بسبب الإسهال ونحوذلك، وإن كان استخدام الماء هو الأفضل عموماً؛ لأنه أبلغ في التطهير ولكن يصح بالحجر والقماش ومثله المناديل ونحوها بالضوابط التالية:
شروط الاستجمار الصحيح:
1. تطهير المحل فيستجمر حتى تخرج آخر مسحة ولا أثر للنجاسة عليها.
2. أن لا يقل الاستجمار عن ثلاث مسحات لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من استجمر فليوتر (البخاري 159) ولقوله أيضاً: إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب معه بثلاثة أحجار يستطيب بهن فإنها تجزئ عنه (أبو داود 40) وعلى هذا يستخدم ثلاثة مناديل على الأقل ويكفي في هذا أن يكون الحجر أو المنديل له جهات متعددة ويستخدم في كل مسحة جهة جديدة .
3. أن لا يستجمر بروث أو عظم ولا يستجمر بشيء له حرمة كطعام وورق كتاب ونحو ذلك.
-
أوجب الله إزالة النجاسة بعد قضاء الحاجة بالاستنجاء بالماء أو الاستجمار بالمنديل ونحوه.
-
الاستنجاء أفضل لأنه أبلغ في التطهير والإنقاء .
-
يجزئ الاستجمار بالمناديل ونحوها بالضوابط التالية:
-
أن ينقي المحل ويطهره وعلامته أن تخرج آخر مسحة بدون أثر للنجاسة.
-
أن لا يقل عدد المسحات عن ثلاث مسحات بثلاثة مناديل أو ثلاث جهات.
-
أن لا يمسح بشيء محترم كالطعام وأوراق الكتب والمجلات ونحوها.
-
يتأكد استعمال الماء إذا تعدت النجاسة موضع العادة كأن يصاب بإسهال ويتلطخ بالنجاسة.
-