العمل أجيراً عند الكافر

يحتاج بعض المبتعثين للعمل مساءً لزيادة الدخل المالي ليتمكن من إكمال دراسته بارتياح أو لمخالطة الناس وتعلم اللغة بطريقة أسرع فما حكم ذلك؟

يجوز في الأصل أن يعمل المسلم عند الكافر بالوقت والزمن مثل ست ساعات يومياً بكذا، أو بالإنجاز إن أصلحت السيارة فلك كذا.

وقد سُئلت اللجنة الدائمة للإفتاء عن ذلك فأجابت: تأجير المسلم نفسه للكافر: لا بأس به إذا كان العمل الذي يقوم به مباحاً : كبناء جدار، أو بيع سلعة مباحة، أو ما أشبه ذلك من الأعمال المباحة؛ لأن عليّاً رضي الله عنه أجَّر نفسه ليهودي بتمرات على نضح الماء له من البئر ، فعن ابن عباس رضي الله عنهما أن عليّاً رضي الله عنه أجَّر نفسه من يهودي يسقي له كل دلو بتمرة. (أخرجه البيهقي 11983 وابن ماجه 2446 - فتاوى اللجنة الدائمة 14/ 486)

 ضوابط العمل أجيراً عند الكافر:

1. أن يعمل في مباح.

2. أن يكون قادراً على أداء الفرائض في وقتها.

3. أن لا يكون في موقع مذلة وانتقاص .

 

العمل في منشأة تقدم المحرم لزبائنها:

يسهل على كثير من المبتعثين الحصول على وظيفة في مطعم، ولكن كل المطاعم تقدم الخنزير وربما الكحول، وآخرون قد يجدون عملاً في سوبر ماركت، ولكنها تبيع من ضمن مبيعاتها لحوم الخنزير والكحول فما حكم العمل فيها؟

قال صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح (الذي رواه الإمام أحمد 5716 ) أنه قال: لعن الله الخمر، وشاربها، وساقيها، وعاصرها، ومعتصرها، وحاملها، والمحمولة إليه، وبائعها، ومبتاعها، وآكل ثمنها.

وقد ثبت في الصحيحين عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح وهو بمكة: إن الله ورسوله حرّم بيع الخمر، والميتة، والخنزير، والأصنام. فقيل: يا رسول الله، أرأيت شحوم الميتة فإنه يطلى بها السفن، ويدهن بها الجلود، ويستصبح بها الناس؟ فقال: لا هو حرام، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك: لعن الله اليهود، إن الله عز وجل لما حرّم عليهم شحومها أجملوه، ثم باعوه، فأكلوا ثمنه.(البخاري 2121 ، مسلم 1581)

وكون البلاد كافرة وزبائن المطعم أو المحل من الكفار لا يغير من الحكم شيئاً قال الشافعي : لا تُسقط دار الحرب عنهم - أي عن المسلمين - فرضًا، كما لا تُسقط عنهم صومًا ولا صلاة. (الأم 4/248) وقال: والحرام في دار الإسلام حرام في دار الكفر. (الأم 7/355)

المنشآت التي تقدم المحرم:

يمكن أن نقسم المنشآت التي تقدم المحرم إلى قسمين:

1. منشآت الأصل فيها تقديم المحرم والباقي تبع كالبنوك الربوية والبارات والحانات التي تقدم الخمور أصالة كما تقدم مشروبات ومأكولات أخرى تبعاً.

فهذه لا يجوز العمل فيها بحال؛ لأنها إعانة صريحة على الإثم والعدوان وإن لم تباشره بيدك.

2. منشآت تقدم عدداً من المنتجات منها منتجات محرمة كالبقالات أو المطاعم التي تبيع وتقدم عدداً من المنتجات ومن ضمنها منتجات خنزير أو منتجات كحولية.

وهذه المنشآت يجوز العمل فيها عند الحاجة بشرط عدم مباشرة المحرم حملاً أو تقديماً أو تعبئة أو بيعاً.

فتحريم المشاركة في المحرم ثابتٌ معلومٌ في الشرع فالله تعالى يقول: }وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ{. وعن جابر قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال: هم سواء. (رواه مسلم 1598)

وعن أنس بن مالك قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخمر عشرة عاصرها ومعتصرها وشاربها وحاملها والمحمولة إليه وساقيها وبائعها وآكل ثمنها والمشتري لها والمشتراة له. (رواه الترمذي 1295)

فتوى المجمع الفقهي:

أفتى المجمع الفقهي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي، بحرمة العمل في المطاعم من غير ضرورة (أي المطاعم التي تقدم الخمر والخنزير)، وبحرمة تصميم معابد شركية، أو الإسهام فيها.

وأما إذا اضطر للعمل في تلك المطاعم فيجوز، بشرط ألا يباشر بنفسه سقي الخمر أو حملها، أو صناعتها، أو الاتجار بها، وكذلك الحال بالنسبة لتقديم لحوم الخنزير، ونحوها من المحرمات. (قرار رقم 23 الدورة الثالثة ص45)

 

  1.  يحرم العمل في منشأة الأصل فيها تقديم المحرم.

  2. تزداد الحرمة كلما كانت مباشرته للمحرم أكبر.

  3.  لا يجوز للمسلم بيع المحرم للكافر ولو كان جائزاً عندهم.

  4.  يجوز عند الحاجة العمل في منشأة تقدم العديد من المنتجات من ضمنها منتجات محرمة إذا لم يباشر المحرم بنفسه

الرسم التوضيحي: