التشبه بين الجنسين

 في الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما  قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهات من النساء بالرجال, والمتشبهين من الرجال بالنساء (البخاري 5546).

وفي رواية: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجلة من النساء (أبو داود (4099)، وفي رواية قال: لعن الله المخنثين من الرجال, والمترجلات من النساء (البخاري 5547) يعني اللاتي يتشبهن بالرجال في لبسهم وحديثهم.

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله: لعن الله المرأة تلبس لبسة الرجل, والرجل يلبس لبسة المرأة. (أبو داود 4098)

وضابط الأمر أن يكون اللباس خاصاً بأحدهما عرفاً لدى الناس لا يلبسه الجنس الآخر فلا يجوز للآخر لبسه وإلا دخل في التحريم واللعن عياذاً بالله. كلبس الفساتين والتنانير والأقراط للرجال أو لبس الثياب والغتر والكرافتات للنساء وهكذا.

 

الرجلة من النساء

وقيل لعائشة إن امرأة تلبس النعل، فقالت: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجلة من النساء (رواه أبو داود 4098)، والمراد بالنعل في هذا الحديث : النعل التي تشبه نعل الرجال.

 

 

لا يجوز لأحد الجنسين ارتداء ما يختص بالجنس الآخر من اللباس والزينة.