نجاسة الكلب

 

 

 فضلات الكلب:

فضلات الكلب من بول وبراز نجسة في قول جميع أهل العلـــم، قال النووي في (المجموع 2/524): قال البيهقي:... أجمع المسلمون على نجاسة بول الكلب وكذلك بول وغائط جميع الحيوانات مما لا يؤكل لحمه.

 

ريق الكلب ولعابه:

ريق الكلب  ولعابه نجس على قول جماهير أهل العلم، للأدلة الكثيرة على وجوب غسل ما ولغ فيه الكلب وإراقة ما فيه، فقد روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب. (279)

 

بقية أجزاء الكلب:

أما بقية أجزاء الكلب كشعره ورأسه ونحو ذلك فقد اختلف أهل العلم في حكمها هل هي نجسة أم لا؟

• فذهب الشافعية والحنابلة في المشهور عنهم  إلى أن الكلب نجس بجميع أجزائه قياساً على لعابه.

• وذهب الحنفية والمالكية ورواية عند الحنابلة اختارها ابن تيمية إلى طهارة جسد الكلب كالشعر ونحوه؛ للإذن في اقتنائه في الصيد والحرث وعدم النص على نجاسة بقية بدنه مع عموم البلوى بذلك ورجحه ابن تيمية (الفتاوى 21/618)  وقال:فالنبي صلى الله عليه وسلم رخص في اقتناء كلب الصيد، والماشية، والحرث، ولابد لمن اقتناه أن يصيبه رطوبة شعوره كما يصيبه رطوبة البغل والحمار وغير ذلك، فالقول بنجاسة شعورها والحال هذه من الحرج المرفوع عن الأمة وهذا هو الراجح .

كيف يحصل التنجس من مس الكلب ؟

1. إذا أصابك أو أصاب ثوبك شيء من فضلاته سواء البول أو البراز.

2. إذا أصابك شيء من لعاب الكلب.

 

 تطهير نجاسة الكلب:

إذا كانت النجاسة في غير الأرض كإناء وثوب ويد ونحو ذلك فتغسل النجاسة سبع  مرات إحداهن بالتراب.

روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب. (279)

والأولى أن يكون غسله بالتراب  أولاً  وإن كان في أي غسلة صح  وحصل المقصود: قال النووي في المجموع (2/598): يستحب جعل التراب في الأولى ، فإن لم يفعل ففي غير السابعة أولى ، فإن جعله في السابعة جاز , وقد جاء في روايات في الصحيح (سبع مرات) , وفي رواية : (سبع مرات أولاهن بالتراب), وفي رواية: (أخراهن) بدل (أولاهن) , وفي رواية : (سبع مرات السابعة بتراب) , وفي رواية: (سبع مرات وعفروه الثامنة في التراب) وقد روى البيهقي وغيره هذه الروايات كلها ، وفيه دليل على أن التقييد بالأولى وغيرها ليس للاشتراط , بل المراد إحداهن . 

هل الغسل سبعاً في جميع نجاسات الكلب؟

الريق واللعاب هو الذي ورد فيه النص الصحيح، والبول يقاس عليه من باب أولى كما قال ابن تيمية:فإذا قيل إن البول أعظم من الريق كان ذلك متوجهاً. (21/618)

أما نجاسة بقية بدنه فمحل نظر كما سبق ولو قيل بنجاستها فلا يقال بوجوب التسبيع في غسلها بل هي كبقية النجاسات.

قال النووي: إنه متجه وقوي من حيث الدليل؛ لأن الأمر بالغسل سبعا إنما كان لينفرهم عن مؤاكلة الكلاب. (المجموع 2 / 586)

 كيف يكون الغسل بالتراب؟

1. أن يغسل بالماء ثم  يوضع  التراب عليه لتنظيفه.

2. أن يوضع التراب  عليه ثم نغسله الماء.

3. أن نخلط التراب بالماء ثم نغسل به الإناء.

هل يقوم الصابون مكان التراب؟ 

اختلف أهل العلم في هذه المسألة على أقوال :

  1. القول الأول: أنَّ غير التراب لا يقوم مقام التراب، لا مع وجوده ولا مع عدمه مطلقًا. وهو الأظهر- عند الشافعية وقول الحنابلة وابن حزم.

  2. القول الثاني: أنَّ غير التراب يقوم مقام التراب مع وجوده وعدمه مطلقًا. وهو قول عند الشافعية، واختاره المزني، وهو المشهور في المذهب عند الحنابلة. 

  3. القول الثالث: أن غير التراب يقوم مقام التراب عند عدم وجود التراب، أو إن فسد المحلُّ به. وهو قول عند الشافعية والحنابلة.

    ومنشأ الخلاف  هو:

    هل ذكر التراب في الحديث لأنه أحد الطهورين كما هو في الوضوء والتيمم ؟ أم ذكر التراب لأن الماء وحده لا يقدر على إزالة أثر لعاب الكلب، للزوجته ونحو ذلك؟ (انظر الوسيط 1/407)

    والراجح أن الأولى استعمال التراب في إزالة نجاسة الكلب، لكن غير التراب من أنواع المنظفات والصابـــون تقوم مقامه، لا سيما عنـــد تعـــذر استعماله لعدم وجوده أو إفساده للمحل كأن تكون النجاسة في الثوب.

    هل يلحق الخنزير بالكلب في تغليظ النجاسة؟

    الخنزير نجس بنص كتاب الله:}أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ{ والرجس هو النجس ولكن هل نجاسته مغلظة توجب الغسل سبعاً أو يكفي إزالة عينها كغيرها من النجاسات؟

    الصحيح أن ما أصاب الإنسان من نجاسة الخنزير يجب غسله وإزالته ويكفي فيه ذهاب عين النجاسة ولا يصح قياسه على الكلب في ذلك، قال النووي: وذهب أكثر العلماء إلى أن الخنزير لا يفتقر إلى غسله سبعاً، وهو قول الشافعي، وهو قوي في الدليل. (شرح مسلم 1/448)

     

      
     
    1.  يحرم اقتناء الكلب في غير ما أذن فيه الشــــارع وهو كلـــب الصيــــد والحــــرث والحراسة.

    2. لعاب الكلب وكذلك بوله وغائطه نجس نجاسة مغلظة يلزم غسلها سبع مرات إحداهن بالتراب.  

    3.  شعر الكلب مختلف في نجاسته والأولى غسل ما مسه إن كان هناك رطوبة في أحد الطرفين.

    4.  يقوم الصابون مكان التـــراب إذا تعـــذر استعمالــــه لعـــدم وجـــوده أو لإفسـاده للمغسول كالثياب ونحوها.

    5. 5. الخنزير ليس كالكلب في وجوب التسبيع في إزالة نجاسته ويكفي فيه إزالة عين النجاسة.