ذكرنا أن على المرء أن لا يخالف عادة أهل البلد في اللباس فما انتشر عندهم من اللباس المباح يجوز ارتداؤه ولا تشبه في ذلك .
يدل على ذلك ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما عقد معه نصارى نجران عقد الجزية صالحهم على أربعة آلاف حلة يرسلونها إليه في كل سنة (انظر سنن أبي داود 3/132)، فكان يلبسها ويهديها أصحابه، وهي من لباس النصارى، لكن ليست لباساً دينياً ولا شعاراً لهم.
وكذلك ماثبت في الصحيح من حديث المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه: أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك فخرج لقضاء حاجته فخرج معه يحمل إداوة فلما رجع إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل المغيرة يصب له على يديه وكان يلبس جبة رومية ضيقة، فأراد أن يخرج يده منها ليغسلها فضاقت عليه فأدخل يده فأخرجها من تحتها (مسلم 1/158)، فهذه الجبة كانت رومية، والروم إذ ذاك ليس فيهم مسلمون، فدل هذا على جواز موافقة لباس الحضارات الأخرى ولو كانت غير مسلمة.
قبعة وعباءة التخرج :
قبعة وعباءة التخرج ليس لباساً دينياً وقد انتشر بين الناس ولم يعد شعاراً على فئة من الناس دون غيرهم فلا بأس بلباسة مطلقاً على الصحيح ، ولا حرج فيه قطعاً للمبتعث حيث يكون ذلك هو اللباس الأصيل للتخرج عندهم .
التشبه الذي ورد فيه التشديد:
ورد التشديد في أمر التشبه كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر من تشبه بقومٍ فهو منهم (رواه أبو داود 4031 واحتج به أحمد وجود إسناده ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى 25/331)
ويكون التشبه بالكفار بعدد من الأمور حتى ولو كان المرء يعيش بين أظهرهم وهي كالتالي:
1. ما كان شعاراً وعلامة على دين أو مذهب كفري أو يحمل رموزهم فلا يجوز لبسه ولو انتشر بين الناس، ولو لبسه المرء بدون نية تشبه، مثل لباس الرهبان والصليب وقبعة اليهود الشرقيين والغربيين ونجمة داوود وأساور وعلامات فرقة الكبالا وملابس عبدة الشيطان وغير ذلك.
2. التشبه بشخص بعينه من الكفار في اللباس كلاعب أو مغنٍ أو ممثل يعتبر من التشبه المنهي عنه.
3. ما كان شعاراً واضحاً على فئة معينة من الكفار أو الفساق كملابس راقصي ومغني الراب أو الهيب هوب وغير ذلك من الشعارات الواضحة على فئة بعينها ومقلديها.
1. مجاراة أهل البلد في لباسهم ليست من التشبه.
2. ماكان شعاراً دينياً أو على فئة مخصوصة من الكفار يحرم لبسه.
3. يحرم التشبه بشخص معين من الكفار كمغنٍ وممثل ولاعب.