اختلف أهل العلم في حكم دخول المساجد غير الحرم على أقوال، ويمكن أن نقسم دخوله إلى أحوال:
1. دخول غيــــر المسلــــم المسجد بإذن المسلمين لمصلحة عمل أو دعوة ونحو ذلك.
وذهب جماهير أهل العلم من الحنفية والشافعية والمالكية ورواية قوية عند الحنابلة إلى جوازها (البحر الرائق ;حاشية ابن عابدين 6/387، منح الجليل 1 / 132، روضة الطالبين 1/297، الإنصاف 4/174)
2. دخوله لغير مصلحة أو بغير إذن المسلمين فيمنعها جمهور أهل العلم من المالكية والشافعية والحنابلة. لأننا أمرنا بتكريم بيوت الله وصيانتها ومن ذلك منعهم من الدخول لغير مصلحة.
والمراد بالمصلحة كل ما يقدره المسلمون من المصالح، سواء كانت دعوة للكفار الزائرين أو إصلاحات للمسجد أو مصالحة تعود على المسلمين عمومًا أو غير ذلك.
وقد دلّ على جواز الدخول عدد من الأدلة والحوادث من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم منها على سبيل المثال:
رُبط ثمامة بن أثال في سارية المسجد قبل إسلامه (انظر ما رواه البخاري 450 ومسلم 1764).
;دخول ضمام بن ثعلبة رضي الله عنه قبل إسلامه لما وفد من قومه وهم بنو سعد بن بكر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد (البخاري 63).
فعلى هذا يجوز دخول غير المسلم للمسجد بالشروط التالية:
1. إذن المسلمين له بالدخول فليس دخول المسجد مستباحًا للكافر بدون إذن أو ما يقوم مقام الإذن.
2. أن يكـــــون لمصلحـــة واضحة كسماع القرآن أو رؤية المصلين لتأليف قلبه أو تعريف بالإسلام أو بناء أو إصلاح ونحو ذلك من المصالح المعتبرة.
3. أن لا يكـــــــــون في دخولهم ابتذال للمسجد أو إنقاص من مكانته وهيبته وحرمته كأن تدخل المرأة بلباس شبه عار أو يدخل الرجل بحذائه ملوثًا لبساط المسجد أو رفع صوتهم أو إشغالهم للمسلمين بالتصوير ونحو ذلك، قال الماوردي: ما لم يقصد بالدخول استبذالها بأكل أو نوم فيمنعوا (الأحكام السلطانية ص 261).
وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن إنشاد الضالة في المساجد وهو فعل مباح في الأصل ولكن فيه إنقاصًا من حرمة المسجد فقال عليه الصلاة والسلام: إن المساجد لم تُبْن لهذا (رواه مسلم 568).
ولا يشترط في دخول الكافر عدم الجنابة لعدم النقل والدليل عليه مع تعدد أخبار دخول الكفار لمسجد النبي صلى الله عليه وسلم.
تذكر :
يجــــــوز دخـــول غير المسلم للمسجد بإذن المسلمين وبدون ابتذال إذا وجدت المصلحة.