دخول الكافر حرم المدينة النبوية والمسجد النبوي

• لا يجوز لغير المسلمين السكن الدائم في المدينة النبوية لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أخرجوا المشركين من جزيرة العرب (البخاري 3053 مسلم 1637).

وقد اتفق أهل العلم على أن مكة والمدينة والحجاز بأسرها داخلة في الحديث واختلفوا فيما سواها (رد المحتار 4/208 الشرح الكبير 2/201 مغني المحتاج 6/66 كشاف القناع 3/135-136).

وقد أجمع أهل العلم على جواز دخول الكافر لحدود حرم المدينة بدون سكنى أو طول مكث، لعدم الدليل على النهي عن ذلك، والأصل الإباحة، مع ثبوت دخول كثير من الوفود والأفراد من الكفار على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بالمدينة (رد المحتار 6/387 مواهب الجليل 3/381 روضة الطالبين 10/308-310 كشاف القناع 3/135).

واختلفوا في حكم دخول المسجد النبوي كاختلافهم في حكم دخول المساجد عموماً.

حكم دخول الكافر إلى المسجد:

اختلف أهل العلم في حكم دخول المساجد غير البيت الحرام على أقوال، ويمكن أن نقسم الدخول إلى أحوال:

1- دخول الكافر المسجد بإذن المسلمين لمصلحة عمل أو دعوة ونحو ذلك.

وذهب جماهير أهل العلم من الحنفية والشافعية والمالكية ورواية قوية عند الحنابلة إلى جوازها. (البحر الرائق 8/231 رد المحتار 6/387، منح الجليل 1/132، روضة الطالبين 1/297، الإنصاف 4/174).

2- دخوله لغير مصلحة أو بغير إذن المسلمين،

فيمنعها جمهور أهل العلم من المالكية والشافعية والحنابلة؛ لأننا أمرنا بتكريم بيوت الله وصيانتها، ومن ذلك منعهم من الدخول لغير مصلحة.

والمراد بالمصلحة كل ما يقدره المسلمون من المصالح سواء كانت دعوة للكفار الزائرين، أو إصلاحات للمسجد، أو مصالح تعود على المسلمين عمومًا، أو غير ذلك.

وقد دلَّ على جواز الدخول عدد من الأدلة والحوادث من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم منها على سبيل المثال:

• ربط ثمامة بن أثال في سارية المسجد قبل إسلامه (البخاري 462 مسلم 1764).

• دخول وفد نجران من النصارى إلى المسجد. (سيرة ابن هشام 1/574).

• دخول ضمام بن ثعلبة رضي الله عنه قبل إسلامه لما وفد من قومه وهم بنو سعد بن بكر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد. (البخاري 63).

فعلى هذا يجوز دخول الكافر للمسجد بالشروط التالية:

1- إذن المسلمين له بالدخول، فليس دخول المسجد مستباحاً للكافر بدون إذن، أو ما يقوم مقام الإذن.

2- أن يكون لمصلحة واضحة كسماع القرآن أو رؤية المصلين؛ لتأليف قلبه، أو تعريف بالإسلام، أو بناء، أو إصلاح، ونحو ذلك من المصالح المعتبرة.

3- أن لا يكون في دخولهم ابتذال للمسجد، أو إنقاص من مكانته وهيبته وحرمته، كأن تدخل المرأة بلباس شبه عار، أو يدخل الرجل بحذائه ملوثاً لبساط المسجد، أو رفع صوتهم، أو إشغالهم للمسلمين بالتصوير ونحو ذلك، قال الماوردي: ما لم يقصد بالدخول استبذالها بأكل أو نوم فيمنعوا (الأحكام السلطانية ص 261).

وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن إنشاد الضالة في المساجد، وهو فعل مباح في الأصل، ولكن فيه إنقاصاً من حرمة المسجد، فقال عليه الصلاة والسلام: إن المساجد لم تُبْن لهذا (رواه مسلم 568).

ولا يشترط في دخول الكافر عدم الجنابة؛ لعدم النقل والدليل عليه مع تعدد أخبار دخول الكفار لمسجد النبي صلى الله عليه وسلم.

تذكر

1. يحرم تمكين الكافر من السكنى والإقامة الدائمة في المدينة النبوية .

2. يجوز دخول الكافر حدود حرم المدينة اتفاقاً إذا لم تطل مدة المكث.

3. اختلف أهل العلم في حكم دخول الكافر مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم كاختلافهم في دخول الكافر لبقية المساجد.

4. يجوز دخول الكافر للمسجد بإذن المسلمين وبدون ابتذال إذا وجدت المصلحة.