إعطاء الكافر من الزكاة له حالتان :
1. إعطاؤه لفقره ومسكنته وذهب جماهير أهل العلم سلفاً وخلفاً إلى أنه لا يجوز دفع شيء من الزكاة للفقير أو المسكين الكافر، وحكى ابن المنذر الإجماع على ذلك فقال: أجمعت الأمة أنه لا يجزئ دفع زكاة المال إلى الذمي. (انظر المجموع 6/ 228) والصحيح وجود الخلاف ولكنه خلاف ضعيف روي عن ابن سيرين وزفر، وهو في الذمي وهو الذي يعيش في بلاد المسلمين وليس للمسلم يعيش بين الكفار.
دليل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم لما أرسل معاذ ابن جبل رضي الله عنه إلى اليمن فإن هم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. (البخاري 1425 مسلم 19) فالضمير في أغنيائهم يعود لأغنياء المسلمين قطعاً لعدم أخذ الزكاة من أغنياء الكفار ولو كانوا في ذات البلد فلزم أن يكون الضمير في (فقرائهم) كذلك أي لفقراء المسلمين.
2. أن يعطى تأليفاً لقلبه ورجاء إسلامه (المؤلفة قلوبهم) وقد اختلف أهل العلم في سهم المؤلفة قلوبهم هل نُسِخَ أم لا ؟ وإذا لم ينسخ هل يعطى منها الكافر قبل إسلامه أو لا ؟
والراجح أن سهم المؤلفة قلوبهم باق لم ينسخ وأنه يدخل في سهم المؤلفة قلوبهم الكافر ممن يرجى إسلامه، إلا أن التأليف من مهمة ولاة الأمر لا الأفراد، وفي بلاد الكفار تقوم الجمعيات الإسلامية والمؤسسات الدعوية بهذا الدور وليس للأفراد ذلك.
إعطاء الكافر من الصدقة:
يجوز إعطاء الكافر المسكين من الصدقة وإطعامه وكسوته منها .
قال تعالى: {وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا}. قال ابن جريج: لم يكن الأسير يومئذ إلا من المشركين وهو قول الحسن وقتادة، أن الأسير كان من أهل الشرك، وفيه دليل على أن إطعام الأسارى، وإن كانوا من أهل الشرك، حسن يرجى ثوابه. (انظر البغوي 8/295)
ويروى في سبب نزول قوله تعالى: { لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنْفُسِكُمْ وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ} أن ناساً من المسلمين كانت لهم قرابة وأصهار في اليهود وكانوا ينفقون عليهم قبل أن يسلموا فلما أسلموا كرهوا أن ينفقوا عليهم وأرادوهم على أن يسلموا فنزلت الآية.
ومع ذلك فإعطاء المسلم أفضل بلا شك وستجد من المسلمين من هو في مثل حال الكافر أو أشد، إلا أنه لا بأس بإعطاء الكافر لمصلحة قرابة أو جيرة أو غير ذلك ويؤجر على هذا العطاء.
1. لا يجوز إعطاء الكافر لفقره شيئاً من الزكاة الواجبة.
2. يجوز لولي الأمر أو للجمعيات الإسلامية في الخارج إعطاء الكافر من الزكاة إذا رجي إسلامه تأليفاً لقلبه إذا وجدت المصلحة.
3. يجوز للمسلم الصدقة على الكافر المحتاج ويؤجر على ذلك وإعطاء المسلم أفضل بلا شك.