قد يحتاج بعض المسلمين إلى الصلاة في الكنيسة عندما لا يوجد مكان يقيمون الجماعة أو الجمعة فيه سوى الكنيسة، أو معبد اليهود، أو مكان الصلاة لديانات متعددة ونحو ذلك فما حكم الصلاة فيها؟
اختلف أهل العلم في حكم الصلاة في الكنيسة على أقوال:
1. مذهــــب جمهور أهل العلم المنــــع مطلقاً من الصلاة في الكنيسة على الكراهة أو التحريم.
دليلهم:
• امتناع عمر رضي الله عنه وابن عباس عن الصلاة في الكنيسة .
• امتناع النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة وقوله: هذا موضع حضرنا فيه الشيطان يؤخذ من التعليل بأنه محل الشياطين؛ كراهة الصلاة في معابد الكفار لأنها مأوى الشياطين. (انظر حاشية رد المحتار 1/411)
2. مشهور مذهب الحنابلة جواز الصلاة في الكنيسة ومعابد الكفار مطلقاً .
قال ابن قدامة: ولا بأس بالصلاة في الكنيسة النظيفة، رخص فيها الحسن و عمر بن عبد العزيز والشعبي والأوزاعي وسعيد بن عبد العزيز وروي عن عمر وأبي موسى , وكره ابن عباس و مالك الكنائس من أجل الصور , ولنا أن النبي صلى الله عليه و سلم صلى في الكعبة وفيها صور ثم هي داخلة في قوله عليه السلام: فأينما أدركتك الصلاة فصل فإنه مسجد. (المغني 1/759)
3. رواية عن أحمد له أن يصلي فيها مالم يكن فيها تماثيل وتصاوير.
قال ابن تيمية: والثالث وهو الصحيح المأثور عن عمر بن الخطاب وغيره, وهو منصوص عن أحمد وغيره, أنه إن كان فيها صور لم يصل فيها؛ لأن الملائكة لا تدخل بيتًا فيه صورة, ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدخل الكعبة حتى محي ما فيها من الصور, وكذلك قال عمر: إنا كنا لا ندخل كنائسهم والصور فيها. (الفتاوى الكبرى 2/59)
والراجح أنه :
1. لا ينبغي أن يصلي في الكنيسة بدون حاجة، وفي ذلك دفعٌ للتهمة عن النفس، وبُعدٌ عن مواطن عبادات الكفار.
2. إذا احتاج للصلاة في الكنيسة أو المعبد مثل أن لا يوجد مكان لإقامة الجمعة والجماعة فله فعل ذلك، وله سلف بخيار الأمة فقد صلى أبو موسى رضي الله عنه بكنيسة بدمشق اسمها نحيا (المصنف 4871) وثبت مثل ذلك عن غيره من الصحابة إلا أن عليه التنبه لعدد من الأمور.
تنبيهات للصلاة في الكنيسة:
-
تغطية الصور أو إزالتها قدر المستطاع عند الصلاة كما قال عمر رضي الله عنه: إنا لا ندخل كنائسكم يعني من أجل الصور التي فيها، وكان ابن عباس يصلي في البيعة إلا بيعة فيها تماثيل. (البخاري تعليقاً 1/167)
وما لم يستطيعوا إزالته أو تغطيته فلا حرج عليهم فيه.
-
ألا يستقبلوا في صلاتهم تمثالاً ولا صورة فعن أنس قال كان قرام (ستر رقيق من صوف ذو ألوان) لعائشة سترت به جانب بيتها فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (أميطي عني قرامك فإنه لا تزال تصاويره تعرض لي في صلاتي). (رواه البخاري 367)
-
أن تقتصر الصلاة في الكنيسة على ما يشق عليهم فعله في المسجد أو أماكن أخرى .
زيارة الكنيسة
يجوز على الصحيح زيارة الكنيسة أو معابد الكفار الأخرى بغرض التعرف على ما لديهم ورؤية بناياتها وهندستها ونحو ذلك مع التأكيد على ماهم فيه من الضلال والانحراف.
وعلى المسلم أن يمتنع من زيارتها في الأحوال التالية:
-
عندما يُلزم الحاضرون عند الدخول أو في مكان أو وقت ما بتقديم أو فعل ما فيه تعظيم للمعبد ككشف الرأس أو الانحناء ونحو ذلك.
-
عندما يوافق ذلك عيداً لديهم فيكون الحضور حينئذ مشاركة في أعياد الكفار المنهي عنها شرعاً.
-
عندما يوجد من المسلمين معه من يغتر وينخدع بما يسمعه ويراه من أهل الديانات الأخرى.
-
إذا ظن من في المعبد أو الكنيسة أن حضورك فيه استهزاء بشعائرهم وعباداتهم.
-
لاينبغي الصلاة في الكنيسة ومعابد الكفار بدون حاجة.
-
إذا احتاج للصلاة في الكنيسة جاز له ذلك على أن يغطي الصور والتماثيل ولا يستقبل شيئاً منها قدر المستطاع.
-
متى ما تهيأ له الصلاة في مسجد أو مكان آخر فعليه الانتقال إليه.