الجمع للبرد وعدم وجود مسجد في المدينة

 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
نحن طلاب مبتعثون للدراسة في امريكا وندرس في شمال امريكا مدينتنا باردة ولا يوجد فيها مساجد، ونحن نجمع الصلاوات الظهر مع العصر، والمغرب مع العشاء، هل يجوز لنا الجمع والقصر ام الجمع فقط ارجوا توجيهنا جزاكم الله خيرا؟ علي السليمان - أمريكا
 
الأصل في المبتعث أنه مقيم تنقطع عنه أحكام السفر فيتم الصلاة ويؤديها في وقتها وانظر تفصيل ذلك في (هل للمبتعث أن يقصر الصلاة ).
أما كون مدينتكم أو ضاحيتكم لا يوجد بها مسجد فإن ذلك لا يلغي شرعية الجماعة فإن المسلم مطالب بأمرين بأداء الصلاة جماعة وأن تكون الجماعة في المسجد فإذا لم يوجد المسجد بقي عليكم  أداء الجماعة في الأماكن المناسبة ولو كنتم اثنين فقط فعليكم لزوم الجماعة  ، ولهذا جاء في الصحيحين وبوب له البخاري باب سفر الاثنين عن مالك بن الحويرث قال
 : أتيت النبي صلى الله عليه و سلم أنا وصاحب لي فلما أردنا الإقفال من عنده قال لنا إذا حضرت الصلاة فأذنا ثم أقيما وليؤمكما أكبركما.
 

ما يشـــرع في الصلاة عند البـــرد الشديد:

البرد الشديد الذي يؤذي ويصيب الناس بالحرج  يشرع معه أمور:

1. ترك الجماعة في المسجد: فيباح لمن نزل به برد شديد أن يصلي في بيته ويترك الجماعة في المسجد إن كان ذهابه سيسبب له الحرج . والأصل في ذلك ما روى نافع قال: أذن ابن عمر في ليلة باردة بضجنان، ثم قال: صلوا في رحالكم، فأخبرنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر مؤذنا يؤذن، ثم يقول على إثره: ألا صلوا في الرحال. في الليلة الباردة، أو المطيرة في السفر. (البخاري 606، مسلم 697)

وقد بوب أبوداود على الحديث بقوله (باب التخلف عن الجماعة في الليلة الباردة)، قال ابن قدامة رحمه الله  ويعذر في ترك الجماعة بالريح الشديدة في الليلة المظلمة الباردة. (المغني 1/692)

وهذا عام على الصحيح في الليل والنهار والسفر والحضر، وخرج الحديث مخرج الغالب ، ويكون ذلك بوجود الريح وعدمها متى ما وجد الحرج والمشقة.

2. الجمع بين صلاتي الظهر والعصر أوالمغرب والعشاء في المسجد متى ما وجدت مشقة في الحضور.

دليل ذلك حديث  ابن عباس رضي الله عنهما في صحيح مسلم قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر جميعا، والمغرب والعشاء جميعا في غير خوف ولا سفر ولا مطر قيل لابن عباس : ما حمله على ذلك؟ قال : أراد أن لا يحرج أمته.(مسلم 705)

قال ابن قدامة رحمه الله فأما الريح الشديدة في الليلة المظلمة الباردة ففيها وجهان: أحدهما يبيح الجمع قال الآمدي وهو أصح، وهو قول عمر بن عبد العزيز لأن ذلك عذر في الجمعة والجماعة. (المغني 2/118)

 

ما البرد الذي تترتـب عليه الأحكام؟

 أحكام البرد هذه إنما هي للبرد الشديد الذي يصيب الناس بالحرج في التنقل لا سيما إذا صاحبته رياح شديدة وثلوج وبرد قارس ونحو ذلك، وليس وجود الرياح والثلوج شرطاً.
والضابط فيه كل برد أصاب الناس بالحرج والمشقة في الانتقال إلى المسجد وهذا يختلف من حال إلى حال بحسب الطرق وتوفر وسائل النقل وما يقارن ذلك من المتغيرات... والله أعلم.
 
  
للاستزادة في الموضوع: