الأصـل أن يعيش المسلم ويتعلـم ويتعالـج ويتاجر في بلاد المسلمين فإذا احتاج للسفر إلى بلاد أخرى لتحصيل شيء من ذلك جاز له السفر، وقد أُثِرَ ذلك عن الصحابة رضوان الله عنهم.
شروط الإقامة في بلاد الكفر:
- أمن المقيم على دينه بحيث يكون عنده من العلم والإيمان ، وقوة العزيمة ما يطمئنه على الثبات على دينه والحذر من الانحراف والزيغ.
- أن يتمكن من إظهار دينه بحيث يقوم بشعائر الإسلام بدون ممانع . وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.
- أن تكون الإقامة للحاجة ومتى انقضت تلك الحاجة من تجارة أو علم أو علاج أو غير ذلك من الحاجات رجع إلى بلده، ويتأكد ذلك لمن ابتعثوا لتحصيل العلم فإن بلادهم بحاجة إليهم.
- ويشرع للمسلم الاستعجال بالرجوع من السفر إلى بلده وأهله حتى لو كان في بلد مسلم فكيف بمن يعيش في بلاد الكفر.
فعـن أبـي هـريـرة رضي اللَّه عنـه عـن النبـي صلى الله عليه وسلم قال: السفر قطعة من العذاب يمنع أحدكم طعامه وشرابه ونومه فإذا قضى نهمته فليعجِّل إلى أهله. (رواه البخاري 1710، مسلم 1937)
قال النووي: النهمة بفتح النون وإسكان الهاء هي الحاجة والمقصود فى هذا الحديث استحباب تعجيل الرجوع إلى الأهل بعد قضاء شغله ولا يتأخر بما ليس له بمهم. (شرح مسلم 13/70)
قال ابن حجر: وفي الحديث كراهة التغرب عن الأهل لغير حاجة، واستحباب استعجال الرجوع ولا سيما من يُخشى عليهم الضَّيعة بالغيبة، ولما في الإقامة في الأهل من الرَّاحة المعينة على صلاح الدِّين والدنيا. (فتح الباري 6/10)