حضـــور جنـــــــــــازة غير المسلم واتباعها

ذهب جمهور أهل العلم إلى أن المسلم يمتنع عن حضور جنازة غير المسلم وتشييعها (انظر: فتح القدير   شرح الخرشي3/149، حاشية الرملي1/312، كشاف القناع 2/122).

يستثنون من ذلك إذا كان الميت قريبًا كالأب والأخ والأم ونحو ذلك   وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب بدفن أبيه.

 ولم يشارك النبي صلى الله عليه وسلم في جنازته ولم يحضرها أو يشيعها مع أن أبا طالب كان عم النبي صلى الله عليه وسلم وأشد المدافعين عنه، فعن علي رضي الله عنه قال: قلت للنبي صلى الله عليه و سلم: إن عمك الشيخ الضال قد مات  قال: اذهب فوار أباك (أبو داود 3214).

ولم يعرف عن أحد من الصحابة والسلف حضور جنائز الكفار غير الأقارب أو تشييعها.

وإنما أجاز أهل العلم للقريب المشاركة في التشييع والدفن لما في ذلك من المصالح للمسلم بدفن قريبه والمشي في جنازته، فإذا وجدت مصلحة ظاهرة فلا يوجد دليل ظاهر يمنع منه سواء كان الميت قريبًا أم بعيدًا.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ومثل ذلك اليوم لو أن المسلم بدار حرب أو دار كفر غير حرب لم يكن مأمورًا بالمخالفة لهم في الهدي الظاهر؛ لما عليه في ذلك من الضرر

 بل قد يستحب للرجل أو يجب عليه أن يشاركهم أحيانًا في هديهم الظاهر إذا كان في ذلك مصلحة دينية من دعوتهم إلى الدين والاطلاع على باطن أمرهم لإخبار المسلمين بذلك أو دفع ضررهم عن المسلمين ونحو ذلك من المقاصد الصالحة (اقتضاء الصراط المستقيم 1/176).

حضور مراسم الجنازة في الكنيسة أو المعبد:

إذا كان الميت غير المسلم قريبًا للمسلم وشارك المسلم في دفنه وحضور جنازته فلا يجوز له المشاركة في شعائرهم وطقوسهم التي تفعل وتقال عند الجنازة.

 وعلى هذا فلا يجوز حضور الجنازة في الكنيسة أو المعبد أو مكان تعبداتهم وشعائرهم حال الموت؛ لأنه وإن لم يفعل ما يفعلونه أو يقل ما يقولونه فإن حضوره على تلك الحال بدون إنكار فيه نــــوع إقــرار وموافقة، وقد قال الله تعالى:وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ  قال القرطبي رحمه الله: فدل بهذا على وجوب اجتناب أصحاب المعاصي إذا ظهر منهم منكر، لأن من لم يجتنبهم فقد رضي فعلهم، والرضا بالكفر كفر، قال الله عز وجل: إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ   فكل من جلس في مجلس معصية ولم ينكر عليهم يكون معهم في الوزر سواء، وينبغي أن ينكر عليهم إذا تكلموا بالمعصية وعملوا بها، فإن لم يقدر على النكير عليهم فينبغي أن يقوم عنهم حتى لا يكون من أهل هذه الآية (أحكام القرآن 5/417).

تذكر :

  1. يجوز لقريب الميت المشاركة في دفنه وتشييعه وحضور جنازته.

  2. يحرم حضور مراسم الجنازة في الكنيسة لأن فيه مشاركة وإقرارًا لعباداتهم

أحكام