يجوز إعطاء الكافر المسكين من الصدقة وإطعامه وكسوته منها باتفاق أهل العلم (انظر:البحر الرائق 2/261، شرح الخرشي 7/80، مغني المحتاج 3/121، الإنصاف 3/190).
قال تعالى: {وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا}.
قال ابن جريج: "لم يكن الأسير يومئذ إلا من المشركين، وهو قول الحسن وقتادة أن الأسير كان من أهل الشرك، وفيه دليل على أن إطعام الأسارى -وإن كانوا من أهل الشرك- حسن يرجى ثوابه" (انظر تفسير البغوي 8/295).
ويروى في سبب نزول قوله تعالى:{ لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنْفُسِكُمْ وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ} أن ناسًا من المسلمين كانت لهم قرابة وأصهار في اليهود وكانوا ينفقون عليهم قبل أن يسلموا فلما أسلموا كرهوا أن ينفقوا عليهم وأرادوهم على أن يسلموا فنزلت الآية.
وقد قال صلى الله عليه وسلم:" في كل كبد رطبة أجر" (البخاري 2234، مسلم 2244).
فإذا كان الأجر حاصلاً في إطعام الحيوان فإطعام الإنسان الذي كرمه الله وأعلى قدره أولى وأكمل وأعظم أجراً.
ومع ذلك فإعطاء المسلم أفضل بلا شك ويوجد من المسلمين عادة من هو في مثل حال الكافر أو أشد، إلا أنه لا بأس بإعطاء الكافر لمصلحة قرابة أو جيرة أو غير ذلك ويؤجر على هذا العطاء.
تذكر
اتفق أهل العلم على جواز إعطاء غير المسلم من الصدقة غير الواجبة ولكن إعطاء المسلم أولى وأعظم أجراً.