إعطاء غير المسلم من زكـــاة الفطـــر

اختلف أهل العلم في حكم إعطاء غير المسلمين من صدقة الفطر على قولين:

1.ذهب جمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة إلى عدم جواز إعطاء غير المسلم من زكاة الفطر (مواهب الجليل  المجموع 6/142:
 المغني 2/709).

• لأنها صدقة واجبة فتدخل في عموم قول الله تعالى:

(إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيم)

• ولا خلاف في أن زكاة المال لا يجوز دفعها إلى غير المسلمين بسبب فقرهم
 وهذه زكاة.

 ولقوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ: أخبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقة، تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم (البخاري 4347 مسلم 19) أي أغنياء المسلمين وفقراءهم وهذه صدقة من الصدقات الواجبة.

2.وذهب الحنفية إلى جواز إعطاء الذمي أو المعاهد من زكاة الفطر
 وإعطاء المسلمين أفضل (بدائع الصنائع 7/341).

   لقول الله تعالى:( لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ)

 وخصت الزكاة بحديث معاذ، فما سواها باق على الأصل فتلحق ببقية الصدقات.

وقول الحنفية له حظ من النظر، إلا أن قول الجمهور أحوط لا سيما وأنها صدقة واجبة فأشبهت زكاة المال.

حتى إن بعض أهل العلم قصر إعطاء زكاة الفطر على الفقراء والمساكين دون غيرهم من أصناف الزكاة،

وقد فرق النبي صلى الله عليه وسلم بين زكاة الفطر وبين صدقة التطوع، قال ابن عباس رضي الله عنه: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين، من أداها قبل الصلاة، فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة، فهي صدقة من الصدقات (أبو داود 1609 الدارقطني 2067 وقال في سنده: ليس فيهم مجروح).

ثم إن قول النبي صلى الله عليه وسلم: أغنوهم في هذا اليوم (الدارقطني 2133).

يعني: يوم عيد الفطر الخاص بالمسلمين، وذلك بعد أن يكونوا قد أتموا صيام شهر رمضان المبارك، وكل تلك الأمور من مزايا المسلمين وخصائصهم.

تذكر :

اختلف أهل العلم في حكم إعطاء الكافر غير المحارب من زكاة الفطر فأجازها الحنفية ومنعها الجمهور وهو الأحوط.