يشكل على كثير من المسلمين حكم الأكل في أواني الكفار في المطاعم وبيوت العائلات ونحو ذلك .
وأواني الكفار لا تخلو:
إما أن تكون جديدة أو تكون مستعملة، فأما الجديدة فلا إشكال في استخدامها، وإنما كلامنا على المستعملة من قِبَلهم، وهي أيضاً لا تخلو من أحوال:
أولاً:إذا تيقن نجاسة أواني الكفار؛ بأن رؤي أو ثبت بأنهم يطبخون فيها الخنزير، ويشربون فيها الخمر فإنه لا يجوز له أنه يستعملها قبل أن يغسلها؛ لأنها أوانٍ نجسة أو فيها بواقي المحرم.
ثانياً: إذا تيقن طهارتها وغسلها ونظافتها مما يمكن أن يكون أصابها فإنه يجوز له أن يستعملها، ويجوز الانتفاع بها بلا إشكال.
ثالثاً:إذا جهل الحال .
إذا جهل حال أواني الكفار:
اختلف أهل العلم في أواني الكفار المجهولة الحال التي لم نتيقن من طهارتها ولا نجاسبتها، كالتي تقدم في المطاعم والبيوت على أقوال:
1. يجوز استعمالها وهو المذهب عند الحنابلة ووجه عند الشافعية، وأدلتهم ما يلي:
• قول الله تعالى:}وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ{. ويدخل فيه ما لا يقوم من الطعام إلا بآنية.
• عن عبد الله بن مغفل قال: دُلِّي جراب من شحم يوم خيبر فالتزمته وقلت والله لا أعطي أحداً منه شيئاً فالتفت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبسم. (مسلم 1772)
• ما ثبـــت بإسنـــاد صحيــــح أن النبـــي صلى الله عليه وسلم أضافه يهودي بخبز وإهالة سنخة. (رواه أحمد 13201)
• ما روى جابر بن عبدالله قال: كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنصيب آنية المشركين وأسقيتهم فنستمتع بها فلا يعيب ذلك علينا. (أبو داود بإسناد صحيح 2/391)
2. يكره استخدامها وهو مذهب الحنفية و الشافعية ورواية عن الإمام أحمد.
3. لا يجوز استخدامها قبل الغسل ، وهو مذهب المالكية ورواية عن الإمام أحمد.
وقد استـــدل أصحــــاب القــــول الثانــــي والثالــث بما رواه أبو ثعلبة الخشني قال: قلت يا رسول الله إنا بأرض قوم أهل كتــاب أفنأكــل في آنيتهـــم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها، وإن لم تجدوا فاغسلوها وكلوا فيها . (البخاري 5161 ، مسلم 1930)
ولأنهم لا يتورعون عن النجاسة ولا تسلم آنيتهم منها.
فمن قال بالكراهة رأى أن أقل أحوال النهي الكراهة ومن رأى التحريم يأخذ بظاهر النص والأصل في النهي التحريم.
والراجح والله أعلم هو أن أواني المشركين طاهرة عموماً ما لم يُعْلم نجاستها يقيناً، لما ذكر من الأدلة المتعددة في ذلك، إلا أنه ينبغي عدم الأكل في ملاعق أو صحون فيها بقايا طعامهم لأن غالب طعامهم لا يخلو من النجاسة.
وأما حديث أبي ثعلبة الخشني فمحمول على أواني من كثر منهم استعمال النجاسة، كطهي لحم الخنزير وشرب الخمر بدليل رواية أبي داود وإنهم يطبخون في قدورهم الخنزير ويشربون في آنيتهم الخمر فنأكل في آنيتهم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا، إلا أن لا تجدوا غيرها، فاغسلوها وكلوا فيها. (أبو داود 3839)
ويتأكد القول بطهارتها عموماً إن كان عادتهم غسل الأواني والنظافة والاحتراز في استخدامها كما هو الأغلب الأعم في الدول المتقدمة اليوم.
آنية الذهب والفضة
ينتشر في كثير من الفنادق الفارهة والمطاعم الفخمة استخدام الأواني المطلية بالذهب أو الفضة وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الذي يأكل أو يشرب في آنية الفضة والذهب إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. (رواه مسلم 6/134)
وهذا الحكم يشمل كل ما هو من الآنية وأدوات الطعام كالشوك والملاعق والسكاكين وأواني تقديم الضيافة سواء ما كان منها ذهباً أو فضة خالصة أو مطلياً بهما كما هو الأكثر انتشاراً.
استخدام المايكرويف بعد طعام فيه خنزير:
ما حكم استخدام المايكرويف في طعام مباح بعد استخدامه مباشرة في طبخ أو تسخين خنزير؟
يتطايرأثناء تسخين الطعام في المايكرويف بخار ناتج عن ذلك الطعام يمتلئ به المايكرويف، فإذا وضع بعده مباشرة طعام آخر ربما اختلط بهذا البخار فما حكم البخار الناتج عن النجاسة ؟
الصحيح جواز الاستخدام؛ لأن بخار النجاسة طاهر في أصـــح قولي العلمـــاء، وهو الصحيــح عنــــد الحنفية، والمعتمـــد عنـــد المالكية، وروايـــة في مذهب الحنابلة اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية، والقائلون بنجاسة البخار يعفون عن يسيره رفعاً للحرج.
-
أواني الكفار الأصل فيها الطهارة مالم تعلم نجاستها يقيناً.
-
لا يجوز استخدام أواني الكفار من الملاعق والصحون والقدور إذا كان فيها بواقي أكلهم قبل غسلها.
-
يجوز استخدام المايكرويف حتى ولو استخدم في طبخ أو تسخين محرم قبله.