يجوز الإهداء للكافر تأليفاً لقلبه وتحبيباً له في الإسلام، ويدل على ذلك عمومات الأحاديث في الهدية كحديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها (البخاري 2445) يعني يرد بمثلها أو أحسن منها.
وثبت عن عمر رضي الله عنه أنه أهدى أخاه المشرك حلة من حرير فقد روى البخاري (846) ومسلم (2068): جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم منها حلل فأعطى عمر منها حلة فقال: عمر يا رسول الله كسوتنيها وقد قلت في حلة عطارد ما قلت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لم أكسكها لتلبسها، فكساها عمر أخاً له مشركاً بمكة.
متى يحرم الإهداء للكافر؟
يحرم إهداء الكافر بمناسبة عيده الديني نص عليه أهل العلم؛ لأن فيه موافقة وإقراراً وإعانة لما هم فيه من الضلال.
جاء في حاشية ابن عابدبن (حاشية ابن عابدين 6/754) نقلاً عن الزيلعي: والإعطاء باسم النيروز والمهرجان لا يجوز أي الهدايا باسم هذين اليومين حرام وإن قصد تعظيمه كما يعظمه المشركون يكفر اه.
وقال الأبي (التاج والإكليل 4/319): وكره ابن القاسم أن يهدي للنصراني في عيده مكافأة له، ونحوه إعطاء اليهودي ورق النخيل لعيده .
وقال الحجاوي في الإقناع (انظر كشاف القناع 3/131): ويحرم شهود عيد اليهود والنصارى وبيعه لهم فيه, ومهاداتهم لعيدهم.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم: فأمّا بيع المسلم لهم في أعيادهم ما يستعينون به على عيدهم من الطعام واللباس والرّيحان ونحو ذلك أو إهداء ذلك لهم فهذا فيه نوع إعانة على إقامة عيدهم المحرّم . وهو مبني على أصل وهو : أنّه لا يجوز أن يبيع الكفّار عنبا أو عصيرا يتخذّونه خمرا . وكذلك لا يجوز أن يبيعهم سلاحا يقاتلون به مسلما.
ثمّ نقل عن عبد الملك بن حبيب من علماء المالكية قوله: ألا ترى أنّه لا يحلّ للمسلمين أن يبيعوا من النصّارى شيئاً من مصلحة عيدهم؟ لا لحماً ولا إداماً ولا ثوباً ولا يُعارون دابّة ولا يعاونون على شيء من عيدهم؛ لأنّ ذلك من تعظيم شركهم ومن عونهم على كفرهم... (الاقتضاء 229)
-
يجوز الإهداء للكافر تأليفاً لقلبه ورداً لإهدائه وإحساناً إليه.
-
لا يجوز الإهداء للكافر في أعياده الدينية لأن في ذلك إقراراً وإعانة له على باطله.