المبولة المعلقة

ينتشر في الدول الكافرة وبعض الدول الإسلامية في دورات  المياه ما يسمى بـ (المبولة) (وهي أحواض متجاورة أو متباعدة معلقة بالجدار يقترب منها الإنسان ليتبول فيها واقفاً) فما حكم البول فيها بهذه الطريقة ؟

يمكن الحكم على هذه المسألة  بعد الإجابة على عدد من الأسئلة وهي كالتالي:

ما حكم البول واقفاً؟

هل يجب الابتعاد عند قضاء الحاجة؟

هل تنكشف العورة في هذه الصورة؟

هل يأمن من ارتداد البول عليه؟

حكم البول واقفاً :

• يكره عند جمهور أهل العلم البول واقفاً بلا عذر أو حاجة ، أما إذا وجد العذر فيباح بدون كراهة.

دليل الكراهة قول عائشة رضي الله عنها من حدثك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بال قائماً فلا تصدقه. (رواه أحمد 41/495)

• وقال آخرون لا يُكْره ولو بلا حاجة بشرط عدم التنجس من رذاذ البول وستر العورة  وهي رواية عند الحنابلة. (الإنصاف 1/99)

ويدل على ذلك ثبوت بول النبي صلى الله عليه وسلم واقفاً كما روى حذيفة بن اليمان رضي الله عنه في الصحيحين: أنه أتى سباطة قوم فبال قائماً. (البخاري 222، مسلم 273) في حين لم يثبت نهي صحيح في ذلك، ونفــي عائشـــة رضي الله عنها لبــول النبي صلى الله عليه وسلم واقفاً مبني على عدم علمها بذلك والمثبت مقدم على النافي.

إذاً:

• البول قاعداً أفضل وهو أكثر فعل النبي صلى الله عليه وسلم .

• يجوز البول قائماً بدون كراهة عند الحاجة باتفاق أهل العلم.

• يجوز البول قائماً بدون كراهة على الراجح بشرط الأمن من التلوث بالنجاسة  والأمن من انكشاف العورة.

الابتعاد لقضاء الحاجة :

لقد كان من هديه صلى الله عليه وسلم الابتعاد عن الناس عند قضاء الحاجة،  فعن جابر قال : خرجنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في سفر فكان لا يأتي البراز حتى يغيب فلا يُرى (رواه ابن ماجه 335 وعند أبي داود 1/5) كان إذا أراد البراز انطلق حتى لا يراه أحد. 

 قال الشوكاني:والحديث يدل على مشروعية الإبعاد لقاضي الحاجة والظاهر أن العلة إخفاء المستهجن من الخارج فيقاس عليه إخفاء الإخراج لأن الكل مستهجن. (نيل الأوطار 1/92)

إلا أن هذا الابتعاد الشديد يتأكد في الغائط أكثر من البول  لما ثبت في حديث حذيفة فتنحّيت ، فقال : ادنه فدنوت ، حتى قمت عند عقبيه وقد فعل ذلك صلى الله عليه وسلم ليستتر به. (انظر شرح مسلم 3/167)

أما السؤالان الأخيران وهما هل تنكشف العورة في هذه الصورة؟ وهل يأمن من ارتداد البول عليه؟ فإن الأمر يختلف في كل حالة عن الأخرى لاختلاف تصميم الأحواض واختلاف الحواجز بينها .

فيحرم استخدامها إذا كان يصعب على من يقضي حاجته ستر عورته، أو كان الحوض يرد على من يقضي حاجته شيئاً من البول.

وقد جاء التحذير من ذلك في حديث  عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما في الصحيحين (البخاري 215 ، مسلم 292): مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير أما أحدهما: فكان لا يستتر من البول و أما الآخر: فكان يمشي بالنميمة فأخذ جريدة رطبة فشقها نصفين فغرز في كل قبر واحدة فقالوا : يا رسول الله لم فعلت هذا ؟ قال: لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا  ومعنى لا يستتر أي لا يستر عورته أثناء التبول من نظر الناس، أو لا يجعل بينه وبين البول ستراً أي لا يتجنب ما يصيبه من البول فتكون بمعنى رواية مسلم وأبي داود (لا يستنزه). (أبو داود 24)

  

 

 

 

 

والخلاصة:

أن الأولى البعد عن البول في تلك الأحواض المعلقة في الجدار بدون حاجة لعدد من الأمور:
• أنه قد لا يأمن انكشاف عورته.
• أنه قد يصيبه كثير من رشاش البول ورذاذه لصغر الحوض وصلابته.
• أن فيه تقارباً بين من يقضون حاجاتهم بدون ستار كامل، وقد يكون في ذلك إخلال بمروءة المسلم وخلافاً لسنة النبي صلى الله عليه وسلم.
ولكن إن احتاج لاستخدامها لعدم وجود غيرها أو للزحام الشديد على الحمامات المغلقة فيتنبه لأمور:
• ستر عورته عن نظر الناس.
• التنبه لما يتطاير من البول وأن يغسل ما أصابه منه.
• كمال الاستنجاء أو الاستجمار.
وقد روى الإمام أحمد وأبوداود من حديث أميمة كان للنبي صلى الله عليه وسلم قدح من عيدان  يبول فيه  في الليل يضعه تحت السرير (أبو داود 1/52)، قال الهيثمي: رواه الطبراني و رجاله رجال الصحيح غير عبدالله بن أحمد وحكيمة وكلاهما ثقة. (مجمع الزوائد 8/220) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  1. يجوز البول قائماً بدون حاجة إذا ستر عورته وأمن مما يرتد من البول عليه.
  2. ينبغي الابتعاد عن استخدام المبولة المعلقة إلا لحاجة.
  3. من احتاج إلى المبولة للزحام ونحوه فليتأكد من ستر عورته وطهارة ملابسه وبدنه من ارتداد البول وكمال الاستنجاء أو الاستجمار.
 

 

الرسم التوضيحي: