التأمين عند الحاجة

 التأمين من المسائل المعاصرة وغالبية أهل العلم والفقه على تحريم التأمين بالطريقة التجارية المعروفة في بلاد الغرب والمسلمين أيضاً للأسف لما فيه من الغرر المنهي عنه شرعاً.

ولكن ما الحكم إذا كان يلحق الطالب حرج كبير إذا لم يؤمن لغلاء العلاج غلاء فاحشاً لا يقدر عليه ونحو ذلك من صور الحرج أو الضرورة ؟

1. إذا اضطر للتأمين كأن يمنع من الدخول إلى البلد إلا بعد التأمين فيجوز له التأمين لأنه مضطر إليه.

2. إذا كان يلحق المسلم حرج كبير إذا لم يدخل في التأمين كغلاء العلاج الفاحش ونحو ذلك فيجوز له للحاجة الدخول في هذا العقد على أن يكتفي بالحد الأدنى من التأمين الذي يغطي حاجته. قال ابن تيمية: ومفسدة الغرر أقل من الربا فلذلك رخص فيما تدعو الحاجة إليه منه. (الفتاوى الكبرى 4/18)

3. على المرء البحث عن البديل الشرعي وهو التأمين التعاوني بشروطه إن وجد.

الاستفادة من تعويضات وخدمات التأمين:

إذا قلنا بجواز الدخول في التأمين في الصورتين السابقتين فذلك يعني أنه يلزمك الوفاء بجميع الالتزامات المترتبة عليه؛ لأن هذا من الوفاء بالعقد الذي أمر الله به في قوله: }يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ{ ولك حينئذ أن تستفيد مما يقدمه التأمين من خدمة علاجية وتعويضات ونحو ذلك.

1. يجوز التأمين للضرورة كأن يُلزم الطالب بالتأمين لاستخراج التأشيرة ونحو ذلك.

2. يجوز التأمين لرفع الحرج عن المسلم كأن يصعب على المرء العلاج في بلادهم إلا لمن له تأمين طبي .

3. متى ما جاز له الدخول في عقد التأمين للحاجة لزمه الوفاء بما عليه وله الاستفادة من خدماته وتعويضاته.

4. يجب على المسلم البحث عن البديل الشرعي المناسب لشركات التأمين التجاري إن وجدت.