يجوز على الصحيح أن تنظر الكافرة إلى زينة المرأة المسلمة كما تنظر إليها المسلمة فلها أن ترى كباقي النساء (على خلاف في تحديد ذلك ليس هذا محل تحريره).
وأما كلمة {نِسَآئِهِنَّ} في قول الله تبارك وتعالى: { لاَّ جُنَاحَ عَلَيْهِنَّ فِى ءَابَآئِهِنَّ وَلاَ أَبْنَآئِهِنَّ وَلاَ إِخْوَنِهِنَّ وَلاَ أَبْنَآءِ إِخْوَانِهِنَّ وَلاَ أَبْنَآءِ أَخَوَاتِهِنَّ وَلاَ نِسَآئِهِنَّ وَلاَ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ وَاتَّقِينَ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَىْءٍ شَهِيداً}.
فقال ابن العربي في أحكام القرآن: أو نسائهن فيه قولان: أحدهما أنه جميع النساء، والثاني: أنه نساء المؤمنين، ثم قال: والصحيح عندي أن ذلك جائز لجميع النساء، وإنما جاء بالضمير للإتباع فإنها آية الضمائر إذ فيها خمسة وعشرون ضميرًا لم يروا في القرآن لها نظيرًا، فجاء الضمير فيها للإتباع. (6/71)
فالراجح أنها تعني جنس النساء من المسلمات والكافرات، لا سيما وقد ثبت أن النساء الكوافر من اليهوديات وغيرهن كن يدخلن على نساء النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يَكُنَّ يحتجبن ولا أُمِرْن بحجاب.
وثبت في الصحيحين أنه قد جاءت يهودية تسأل أمنا عائشة رضي الله عنها، فقالت: أعاذك الله من عذاب القبر. فسألت أمنا عائشة رسول الله..
وثبت في الصحيحين كذلك أن أسماء رضي الله عنها قالت: قدمت علي أمي وهي راغبة ( يعني عن الإسلام)، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: أصِلُها؟ قال: نعم.
يجوز للمرأة المسلمة أن تظهر أمام الكافرة كما تظهر أمام نساء المسلمين على الصحيح .