يحرم على الرجل لبس الذهب والحرير كما ثبت في حديث البراء .. ونهانا عن آنية الفضة ، وخاتم الذهب، والحرير، والديباج، والقسي، والإستبرق. (البخاري 2139)
وكما قال صلى الله عليه وسلم في الذهب والحرير: إن هذين حرام على ذكور أمتي، حل لإناثهم. (أبو داود 4057)
والحرير قسمان:
1. قسم منه إنتاج دود القز وهو الحريرالطبيعي الذي ورد فيه النص وهو المحرم على الرجال.
2. الحرير الصناعي، وهو الذي تتخذ منه ربطات العنق في أغلبها، فهذا الأصل فيه عدم الحرمة وأنه لا يدخل في الأحاديث الواردة في الحرير المعروف في العهد النبوي، لأن هذا من اختلاف دلالات الألفاظ وتنوعها، وهو من الأمور المحدثة فلذلك لا يحمل النهي عليه.
إذا خلط القماش بالحرير:
إذا كانت نسبة الحرير هي الأقل أو كان جزءاً يسيراً كخيوط وتطريز ونحو ذلك فإنه يعفى عنه؛ لأنه يثبت تبعاً ما لا يثبت استقلالاً، دليل ذلك ما رواه مسلم في صحيحه (2069) من حديث سويد بن غفلة أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خطب بالجابية فقال:نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير، إلا موضع أصبعين أو ثلاث أو أربع، فاستثنى النبي صلى الله عليه وسلم اليسير التابع في الحرير، فعلم أن المحرم هو الخالص، وقال ابن عباس رضي الله عنهما فيما أخرجه أبو داود (4055) وحَسَّنَ إسناده ابن حجر في الفتح (10/294): إنما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الثوب المُصْمَتِ من الحرير، فأما العَلَمُ من الحرير، وسدى الثوب فلا بأس.
الذهب الأبيض:
يطلق الذهب الأبيض ويراد به أحد أمرين:
1. الذهب الأصفر المعروف ، ولكنه يخلط بنسبة معينة من مادة (البلاديوم) أو غيره ، تزيد أو تقل على حسب عيار الذهب المطلوب الحصول عليه، وهذا الإطلاق هو المشهور المعروف في محلات الذهب .
2. معدن البلاتين Platinum، وقد يسميه البعض ذهباً أبيض وهذا لبسه جائز للرجال لا حرج فيه، لأنه لم يرد في الشرع ما يفيد تحريمه على الرجال ، وتسمية الناس له ب (الذهب الأبيض) لا يجعله حراماً ، لأنها مجرد اصطلاح ، وهو ليس ذهباً في الحقيقة ، كما يسمى القطن أيضاً بالذهب الأبيض، والبترول بالذهب الأسود، وكونه ثميناً لا يجعله حراماً أيضاً وهذا ينتشر في كثير من أنواع الساعات وغيرها.
-
يحرم على الرجال لبس الذهب الأصفر والأبيض والحرير الطبيعي.
-
يجوز للرجال لبس الحرير الصناعي.
-
يجوز لبس ما كان الحرير الطبيعي فيه نسبة يسيرة تابعة.
-
يجوز للرجال لبس البلاتين.