والمراد بالمأكولات البحرية ما لا يعيش إلا في الماء وحياته في البر استثناء، وفي البرمائيات خلاف ليس هذا محله.
والمراد بالبحر هنا الماء الكثير المستبحر، فيدخل في ذلك الأنهار والبحيرات وغيرها مما هو ماء كثير.
وقد اختلف العلماء في بعض أنواع المأكولات البحرية كثعابين البحر وما له نظير محرم في البر.
والراجح حل جميع المأكولات البحرية حيوانية ونباتية حية وميتة ما لم يكن فيها ضرر على البدن، وهو قول المالكية، والأصح عند الشافعية، وقول عند الحنابلة.
ودليل ذلك عموم الأدلة من غير استثناء يقول الله تبارك وتعالى: {أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَّكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ}قال ابن عباس في الرواية المشهورة عنه: صيده ما أخذ منه حيًا {وَطَعَامُهُ}ما لفظه ميتًا. (ابن كثير 3/197)
وهو مصداق لقول النبي صلى الله عليه وسلم: هو الطهور ماؤه الحل ميتته. (أبوداود 83 الترمذي 69) ولم يثبت ما يخصص هذا العموم.
إلا أنه ينبغي التنبه لأمور:
1. التأكد من عدم قلي السمك في زيت قليت فيه النجاسات كالخنزير.
2. عدم الطبخ في أواني طبخت فيها النجاسات ما لم تغسل
3. عدم استخدام الكحول في إعداد السمك وإضفاء النكهات عليها
4. .إذا ثبت تبخر الكحول أثناء الطبخ جاز أكلها على الراجح من أقوال أهل العلم.
-
جميع المأكولات البحرية حيوانية ونباتية مباحة مالم تكن ضارة.
-
ينبغي التأكد في المطاعم من المأكولات البحرية أنه لم يضف عليها أو تطبخ مع محرم .