المبتعث الذي يدرس في الجامعة هناك تنقطع عنه أحكام السفر على الصحيح فيلزمه أداء الصلوات في أوقاتها كما قال تعالى: {إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابًا موقوتا} ولكن ما الحكم إذا كان يلحقه مشقة وحرج شديد؟
ثبت جمع النبي صلى الله عليه وسلم لعذر المطر، وذهب جمع من أهل العلم إلى جواز الجمع للخوف والريح الشديدة أخذًا بقول ابن عباس رضي الله عنه كما في صحيح مسلم عن سعيد بن جبير عن عبد الله بن عباس قال : جمع رسول الله صلى الله عليه و سلم بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة في غير خوف ولا مطر قال أبوالزبير : فسألت سعيدًا لِمَ فعل ذلك ؟ قال سألت ابن عباس كما سألتني فقال : أراد أن لا يحرج أحدا من أمته. (مسلم 705)
ولكن هل يجوز الجمع في غير الأعذار الواردة في السنة؟
ذهب الجمهور لعدم جواز الجمع في غير الأعذار الواردة في السنة؛ لأن المواقيت ثابتة ولا يجوز مخالفتها إلا بدليل خاص .
وذهب أشهب من المالكية وابن المنذر من الشافعية وابن سيرين وابن شبرمة إلى جواز الجمع للحاجة ما لم يتخذ عادة، ويروى قريبٌ من ذلك عن الإمام أحمد، فقد أجاز الجمع للحرج والشغل أخذًا بعموم قول ابن عباس: (أراد أن لا يحرج أمته) وهو الصحيح.
ضوابط الجمع:
إذا كان الاختبار لا يمكن التوقف فيه لأداء الصلاة ولايمكن تغيير وقته فهي حالة حاجة شديدة لا تتخذ عادة ؛ فيجوز له الجمع على الراجح بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء جمع تقديم أو تأخير لعموم قول ابن عباس رضي الله عنهما: أراد أن لا يحرج أمته على أن يحرص دائمًا على أداء الصلوات في أوقاتها, فالصلاة عمود الدين وأساسه وهي آخر ما يفقد المرء من دينه.
-
يحرم وضع الاختبار أو الأعمال بحيث تمنع المسلم من أداء الصلاة في وقتها.
-
ينبغي للمسلم المطالبة بتغيير وقت الاختبار إن كان يستطبع، بحيث يمكنه أداء الصلاة في وقتها.
-
إذا لم يمكنه تغيير زمن الاختبار ولا يستطيع أداء الصلاة في وقتها، فيجوز له على الراجح جمع الظهر والعصر، وجمع المغرب والعشاء جمع تقديم أو تأخير؛ لأنها حاجة شديدة ، ولا تتخذ عادة.