قد لا يجد المسلم في تلك البلاد جامعاً قريباً تقام فيه صلاة الجمعة ، فما هي المسافة التي يلزم المسلم قطعها لحضور الجمعة ومتى لا يجب عليه ذلك؟
لا يخلو الأمر من حالين:
1. من كان داخل البلد التي تقام فيها الجمعة فهذا تجب عليه الجمعة مطلقاً سواء كان قريباً أم بعيداً عن الجامع على الصحيح من أقوال أهل العلم .
دليل ذلك :
أن أهل العوالي وغيرهم في أنحاء المدينة كانوا يحضرون الجمعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم.
في الصحيحين عن عائشة قالت: كان الناس ينتابون الجمعة من منازلهم ومن العوالي فيأتون في الغبار يصيبهم الغبار والعرق فيخرج منهم العرق فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم إنسان منهم وهو عندي فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لوأنكم تطهرتم ليومكم هذا. (البخاري 860 ومسلم 847)
قال عطاء: إذا كنت في قرية جامعة ، فنودي بالصلاة من يوم الجمعة ، فحق عليك أن تشهدها ، سمعت النداء أو لم تسمعه. البخاري 2/314
قال الإمام الشافعي رحمه الله: ويشبه أن يحرج أهل المصر وإن عظم بترك الجمعة . (الأم 1/192)
وهذا يتأكد في هذه الأيام التي سهلت فيها المواصلات والانتقالات في وقت يسير والجمعة لا تتكرر دائماً.
2. إن كان خارج البلد الذي تقام فيه الجمعة كقرية مجاورة أو ريف أو مدينة سكنية أو جامعية ونحو ذلك مما ليس هو في حدود المدينة فيجب عليه السعي إلى الجمعة إن كان في حكم من يسمع النداء وهذا مذهب الجمهور .
فقد قال تعالى: }يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِي لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ{.
فعلقت الإجابة والسعي إلى الجمعة بالنداء، لكن ذلك يختلف باختلاف الظروف والأحوال ولهذا حدد بعض أهل العلم المسافة التي يمكن في العادة سماع النداء منها في الأحوال العادية بفرسخ.
قال ابن قدامة رحمه الله: فأما غير أهل المصر فمن كان بينه وبين الجامع فرسخ فما دون فعليه الجمعة، وإن كان أبعد فلا جمعة عليه وروي نحو هذا عن سعيد ابن المسيب وهو قول مالك والليث وروي عن عبد الله ابن عمرو قال : الجمعة على من سمع النداء وهذا قول الشافعي و إسحاق. (المغني 2/214)
والفرسخ يساوي ثلاثة أميال والميل 1.6 كيلو متر أي ما يساوي 4.8 كيلومتر تقريباً.
-
من كان يعيش في مدينة تقام فيها الجمعة يلزمه حضورها وإن كان الجامع بعيداً.
-
من كان يعيش خارج المدينة التي تقام فيها الجمعة فيلزمه حضورها إن كان بينه وبين الجامع أقل من خمسة كيلو متر نقريباً.