إقامة المرأة للدراسة بلا محرم

 الأصل أن اشتراط المحرم إنما هو في السفر والانتقال من بلد إلى بلد وأن بقاء المرأة في البلد بدون محرم لسفر المَحْرَم وانشغاله ليس منهياً عنه ، ولكن عند خوف الفتنة والمفسدة والتي قد تكون في بعض الأحوال أعظم في حال الإقامة  منها في حال السفر حتى في بلاد المسلمين ..

 وقد أفتى الشيخ حسنين محمد مخلوف لما سئل عن ترك الأب لابنته في البيت أياماً لإكمال دراستها وسفره بسبب الوظيفة فقال: «إن ترك ابنة السائل البالغة وحدها بدون وجود أحد من محارمها معها أثناء سفره البعيد ذريعة قريبة إلى شر مستطير ومفسدة عظمى وخاصة فى هذا الزمن ومناف لما أوجبه الشارع من المحافظة على العرض بما يصونه من العبث والإغراء بالفتنة فيحرم شرعا تركها كذلك ،ومفسدته أعظم من مصلحة بقائها للدارسة وحدها هذه المدة» فتاوى الأزهر 1/186 .

فكيف إذا كانت الفتاة المسلمة تقيم في بلاد الكفار لوحدها ولو بحجة الدراسة وتعلم اللغة  فإن الأمر أخطر والمفسدة أشد والعبث بتركها هناك بدون محرم أو رفقة مأمونة جريمة في حقها حتى ولو طلبت ذلك وألحت عليه.

تذكر:

يحرم ترك المحرم للمرأة لوحدها في حال كان عليها خطر وفتنة ومفسدة ويتأكد ذلك إن كان في بلاد الكفر.