موافقة لباس أهل البلد

 ينبغي للمرء موافقة أهل البلد في لبسهم المباح وعدم التميز عنهم بما يلفت الانتباه .

وقد وافق رسول الله صلى الله عليه وسلم لباس قومه ولم يتميز عنهم بأمر خاص، فكل ما لم يكن لباساً دينياً ولا يوجد سبب آخر لتحريمه فيجوز للمسلمين لبسه، ولذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس اللباس المعهود لدى المشركين في وقته، سواء كانوا من سكان جزيرة العرب أو من سواهم، فمن رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم  مع عمه أبي لهب لم يميز بينهما باللباس فلباسهما واحد.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ومثل ذلك اليوم لو أن المسلم بدار حرب أو دار كفر غير حرب لم يكن مأموراً بالمخالفة لهم في الهدي الظاهر، لما عليه في ذلك من الضرر، بل قد يستحب للرجل أو يجب عليه أن يشاركهم أحيانا في هديهم الظاهر إذا كان في ذلك مصلحة دينية من دعوتهم إلى الدين... ونحو ذلك من المقاصد الصالحة. (اقتضاء الصراط المستقيم 1/176)

 

أيوب وصناعة النعلين

عن عدي بن الفضل قال : قال لي أيوب: اُحْذُ نعلين (أي اصنع لي نعلين) على نحو حذو نعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ففعلت، فلبسها أياما ثم تركها، فقلت له في ذلك فقال: لم أر الناس يلبسونها. (ابن أبي الدنيا في التواضع والخمول)

 

 

السنة موافقة أهل البلد في لباسهم المباح.