حضور المهرجانات والاحتفالات

الأصل جواز حضور وقصد السفر لإدراك الاحتفالات والمهرجانات بغض النظر عن أسبابها ودوافعها, سواء أكانت تخفيضات على أسعار السلع، أو إطلاق ألعاب نارية أو إقامة فعاليات للطفل والأسرة وغير ذلك من المناشط السياحية،   ويجب على السائح  مجانبة الوقوع في المحرمات التي قد تصاحب تلك المهرجانات .

متى يحرم حضور المهرجان؟

يحرم حضوره إذا كان احتفالاً أو عيدًا دينيًّا، فإن حضوره حينئذ مشاركة لهم في ذلك العيد الذي هو من شعائرهم الدينية، وإذا حرم حضوره فإن تقصد السفر لذلك أولى بالتحريم.

وأدلة التحريم كثيرة ومنها:

     قول الله تعالى {وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا}، قال أبوالعالية، وطاوس، ومحمد بن سيرين، والضحاك، والربيع بن أنس، وغيرهم: هي أعياد المشركين (ابن كثير 6/130).

     لأنـه مـــن التشبـه الصريـح وقد قـال صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. (رواه أبو داود 4031)،  قال عبد الله بن عمرو بن العاص: من بنى بأرض المشركين وصنع نيروزهم ومهرجاناتهم وتشبه بهم حتى يموت حشر معهم يوم القيامة (البيهقي 18642 وصححه ابن تيمية في الاقتضاء 1/754).

     أنها شعار الأديان والملل وقد ثبت في الصحيحين عن عائشة لما دخل عليها أبو بكر وعندها جاريتان تغنيان بيوم بعاث أنكر ذلك أبو بكر بقوله: مزمار الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عليه الصلاة والسلام: إن لكل قوم عيدًا وهذا عيدنا. (البخاري 909) فالعيد شعار واضح وقضية دينية عقدية تميز المسلم عن غيره، وليست مجرد عادات.

قال ابن القيم رحمه الله: ولا يجوز للمسلمين حضور أعياد المشركين باتفاق أهل العلم الذين هم أهله. وقد صرح به الفقهاء من أتباع المذاهب الأربعة في كتبهم.

وروى البيهقي بإسناد صحيح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: لا تدخلوا على المشركين في كنائسهم يوم عيدهم فإن السخطة تنزل عليهم. وقال عمر أيضًا: اجتنبوا أعداء الله في أعيادهم. وروى البيهقي بإسناد جيد عن عبد الله بن عمرو أنه قال: من مَرَّ ببلاد الأعاجم فصنع نيروزهم ومهرجانهم وتشبه بهم حتى يموت وهو كذلك حشر معهم يوم القيامة (البيهقي: 9-392 وانظر: أحكام أهل الذمة 1 /723-724).

حكم حضور الفعاليات الدنيوية المصاحبة لأعيادهم الدينية:

يحرم تقصد السفر في زمن الأعياد الدينية لحضور شيء من الفعاليات المصاحبة ولو لم يكن لها علاقة بالدين،  فهي مرتبطة بالعيد وتابعة له،  والأصل هو العيد.

من كان نازلاً ببلد أو مقيمًا فيه وحصلت تلك المهرجانات وهو بذلك البلد، فيجوز حضور بعض الفعاليات المصاحبة مما لا علاقة له بالدين وأصل الاحتفال، مثل مهرجانات التسوق وألعاب الأطفال،  لا سيما إن كانت لا تتكرر في وقت آخر من السنة، فهي أشبه بالمهرجانات الموسمية مع التأكيد على الأطفال في مفاهيم الولاء والبراء .

الاحتفال والنزهة في الإجازات المصاحبة لأعيادهم:

ينبغي الحذر من تخصيص أيام أعيادهم بشيءٍ لا يفعل عادة، كالتوسعة على الأهل أو الخروج والنزهة، أو لبس الجديد؛ لما لذلك من مشابهتهم في الفرح بهذا العيد.

قال شيخ الإسلام: ولا يحل فعل وليمة.. ولا تمكين الصبيان ونحوهم من اللعب الذي في الأعياد ولا إظهار زينة. وبالجملة: ليس لهم أن يخصوا أعيادهم بشيء من شعائرهم، بل يكون يوم عيدهم عند المسلمين كسائر الأيام. (مجموع الفتاوى 52/923). وقال بعض أصحاب مالك: من كسر يوم النيروز بطيخة فكأنما ذبح خنزيرًا (اللمع في الحوادث والبدع 1/492).

فإن كان المسلم هناك لا يجد فراغًا ولا إجازة يستطيع النزهة فيها إلا في تلك الأيام جاز له ذلك، وينبغي أن يبين للأطفال ونحوهم مفاهيم الولاء والبراء وتحريم مشابهة الكفار ومشاركتهم الاحتفال في أعيادهم، وأنهم إنما صنعوا ذلك لأنها إجازة لا لشيء آخر .

  1. الأصل جواز حضور الاحتفالات والمهرجانات.

  2. يحرم حضور الاحتفالات الدينية والمشاركة فيها.

  3. يحرم تقصد السفر لحضور الاحتفالات بالأعياد الدينية.

  4. من كان في بلد وحصلت فيه فعاليات دنيوية مصاحبة لوقت العيد الديني كمهرجان تسوق ونحو ذلك فيجوز له حضوره والاستفادة منه.