ولـــي من لا ولــي لها

 أجمع أهل العلم على أن غير المسلم أو الصغير لا يكون وليًا للمسلمة.

وأن من لا ولي لها تنتقل ولايتها إلى السلطان أو من ينوبه في الأمر كالقاضي أو وجيه البلد.

قال ابن القطان: وإن كان ولي المرأة صغيرًا أو عبدًا أو كافرًا زوَّجَها
 ولا تنازع بين أهل العلم في ذلك.

وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن السلطان يزوج المرأة إذا أرادت النكاح ودعت إلى كفء وامتنع الولي أن يزوجها.

واتفقوا أن من لا ولي لها فإن السلطان الذي تجب طاعته ولي لها ينكحها ممن أحبت من يجوز لها نكاحه(الإقناع في مسائل الإجماع 2/8).

والدليل على ذلك:

  1.  حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة نكحت بغير إذن مواليها فنكاحها باطل -ثلاث مرات- فإن دخل بها فالمهر لها بما أصاب منها فإن تشاجروا فالسلطان ولي من لا ولي له(أبو داود  وقال ابن حجر في فتح الباري 9/157: أخرجه أبوداود والترمذي وحسنه وصححه أبوعوانة وابن خزيمة وابن حبان والحاكم).

  2. عن عروة بن الزبير عن أم حبيبة: أنها كانت عند ابن جحش فهلك عنها وكان فيمن هاجر إلى أرض الحبشة فزوجها النجاشي رسولَ الله صلى الله عليه وسلم وهي عندهم (أبو داود 2086).

  3. أن السلطان يتولى مصالح المسلمين من الضياع فيرعى الأموال ويحفظ الحقوق فكانت له الولاية كالأب.

قال ابن قدامة: لا نعلم خلافا بين أهل العلم في أن للسلطان ولاية تزويج المرأة عند عدم أوليائها أو عضلهم
 وبه يقول مالك والشافعي وإسحاق وأبو عبيد وأصحاب الرأي والأصل فيه قول النبي صلى الله عليه و سلم: فالسلطان ولي من لا ولي له وروى أبو داود بإسناده عن أم حبيبة أن النجاشي زوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت عنده ولأن للسلطان ولاية عامة بدليل أنه يلي المال ويحفظ الضوال فكانت له الولاية في النكاح كالأب(المغني 7/350).

إذا لم يوجد سلطان مسلم:

فإن لم يوجد سلطان مسلم فيتولى أمر المرأة القاضي أو وجيه البلد أو من له مكانة وسلطة على المسلمين كخطيب الجامع وإمامه ورئيس المركز الإسلامي ثم الأمثل فالأمثل من عدول المسلمين ممن يرعون مصالح المرأة ويحفظون حقوقها ولا يؤخر نكاحها أو تعضل لمثل هذا السبب.

قال ابن قدامة: فإن لم يوجد للمرأة ولي ولا ذو سلطان فعن أحمد ما يدل على أنه يزوجها رجل عدل بإذنها فإنه قال في دهقان قرية يزوج من لا ولي لها: إذا احتاط لها في الكفء والمهر إذا لم يكن في الرستاق قاض(المغني 7/351).

قال البهوتي: لأن اشتراط الولاية في هذه الحالة يمنع النكاح فلم كاشتراط كون الولي عصبة في حق من لا عصبة لها(كشاف القناع5/52).

ولها أن تختار من الوجهاء أو رؤساء المراكز الإسلامية من تراه أنسب للولاية عليها دون غيره.

هل يزوجها من أسلمت على يديه؟

ذهب جماهير أهل العلم إلى أن من أسلمت المرأة على يديه لا مزية له على غيره في الولاية.

وقال إسحاق، وهو رواية في مذهب الحنابلة: وليها من أسلمت على يديه واستدلوا بحديث تميم الداري أنه قال: يا رسول الله ما السنة في الرجل يسلم على يد الرجل من المسلمين؟ قال: هو أولى الناس بمحياه ومماته(أبو داود 2918 الترمذي 2112).

لكن الحديث ضعيف قال الترمذي: والعمل على هذاالحديث عند بعض أهل العلم
 وهو عندي ليس بمتصل وقال البخاري (6/2482):واختلفوا في صحة هذا الخبر.

ومع هذا فإن كان من أسلمت على يديه من أهل الشأن والمكانة بين المسلمين كخطيب الجامع ونحو ذلك فلها أن تختاره وليًا لها.

هل يجوز أن يتزوجها وليُّها ؟

يجوز ذلك إذا اكتملت الشروط الأخرى كالشهود والإعلان وإن كان الأولى أن يتولى ذلك ولي آخر.>

كما بوب الإمام البخاري رحمه الله:(باب إذا كان الولي هو الخاطب) وخطب المغيرة بن شعبة امرأة هو أولى الناس بها، فأمر رجلا فزوجه.

وقال عبد الرحمن بن عوف لأم حكيم بنت قارظ: أتجعلين أمرك إلي؟ قالت: نعم. فقال: قد تزوجتك.

وقال عطاء: ليُشهد أني قد نكحتك، أو ليأمر رجلاً من عشيرتها (البخاري 5/1972وذكر ابن حجر من وصل هذه الآثار في تغليق التعليق 4/416).

 

تذكر :

  1.  أجمع أهل العلم على أن غير المسلم لا يكون وليًا للمسلمة.

  2.  اتفق أهل العلم على أن من لا ولي لها مسلم من أقاربها يتولاها السلطان في البلد.

  3.  يقوم مقــــام السلطـــان قاضــي البلد أو الوجيه وإمام الجامع، ومن ترضاه من المسلمين.

  4.  يجوز على الصحيح أن يتزوجها وليها إذا اكتملت بقية الشروط.