التحايل لأخذ أموال الكفار

 يستجيز بعض الناس لأنفسهم التحايل أو التلاعب على الأفراد أو المؤسسات والمحلات وشركات التأمين في بلاد الكفر لأخذ ما ليس من حقه، بحجة أن هؤلاء قد استعمرونا وسرقوا أموالنا، أو أنهم كفار لا حرمة لمالهم أو غير ذلك مما قد يقال ويوسوس به الشيطان.

والحقيقة أن الأمر خطير ذلك أن المسلم إذا دخل بلاد الكفار فإنه يدخلها بعهد وأمان - وهي التأشيرة التي تعطى له لتمكنه من دخول بلادهم - فإذا أخذ أموالهم بغير حق فإنه يكون بذلك ناقضاً للعهد فضلاً عن كونه من السارقين.

فالمال أو الخدمة المأخوذة بغير حق حرام بيِّن، ولا يوجد عذر للإنسان في ذلك . هذا هو شرع الله الكامل وليحذر المسلم أن يشابه بعض أهل الكتاب الذين قال تعالى عنهم }وَمِنْهُم مَّنْ إِن تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ لاَّ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ إِلاَّ مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَآئِمًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُواْ لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الأُمِّيِّينَ سَبِيلٌ{.

وقد جاء في الصحيح أن المغيرة بن شعبة كان قد صحب قوماً في الجاهلية ، فقتلهم وأخذ أموالهم ، ثم جاء فأسلم ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما الإسلام أقبلُ ، وأما المال فلستُ منه في شيء ، ورواية أبي داود: أما الإسلام فقد قبلنا ، وأما المال فإنه مال غدرٍ لا حاجة لنا فيه. (رواه البخاري 2583 وأبو داود 2765)

قال الحافظ ابن حجر: قوله وأما المال فلستُ منه في شيءٍ أي : لا أتعرض له لكونه أخذه غدراً ، ويستفاد منه : أنه لا يحل أخذ أموال الكفار في حال الأمن غدراً ؛ لأن الرفقة يصطحبون على الأمانة، والأمانة تؤدَّى إلى أهلها مسلِماً كان أو كافراً، وأن أموال الكفار إنما تحل بالمحاربة والمغالبة، ولعل النبي صلى الله عليه وسلم ترك المال في يده لإمكان أن يسلم قومه فيرد إليهم أموالهم. (فتح الباري 5/341)

قال الشافعي رحمه الله: وإذا دخل رجل مسلم دار الحرب بأمان .. وقدر على شيء من أموالهم لم يحل له أن يأخذ منه شيئاً قلّ أو كثر؛ لأنه إذا كان منهم في أمان فهم منه في مثله، ولأنه لا يحل له في أمانهم إلا ما يحل له من أموال المسلمين، وأهل الذمة . (الأم 4/284)

 

 لا يجوز التحايل على فرد أو مؤسسة لأخذ مال أو خدمة ليست من حقك في بلاد الكفر كما هو الحال في بلاد الإسلام.