قبول هدايا الكفار في أعيادهم

يجوز قبول هداياهم التي يهدونها بسبب عيدهم ما لم تشتمل على محاذير أخرى، كأن تكون خمراً ونحو ذلك من المحرمات ، ويجازيهم بهدية مثلها أو أحسن في غير أعيادهم وقد ثبت جواز قبول هدايا أعيادهم عن كثير من الصحابة :

  • سألت امرأة عائشة قالت: إن لنا أطياراً من المجوس، وإنه يكون لهم العيد فيهدون لنا فقالت: أما ما ذبح لذلك اليوم فلا تأكلوا ولكن كلوا من أشجارهم.
  • عن أبي برزة رضي الله عنه: أنه كان له سكان مجوس، فكانوا يهدون له في النيروز والمهرجان فكان يقول لأهله: ما كان من فاكهة فكلوه، وما كان من غير ذلك فردوه. (الأثرين عند ابن أبي شيبة 8/88).

قال شيخ الإسلام بعد ذكر الآثار عن الصحابة: فهذا كله يدل على أنه لا تأثير للعيد في المنع من قبول هديتهم؛ بل حكمها في العيد وغيره سواء لأنه ليس في ذلك إعانة لهم على شعائر كفرهم (الاقتضاء 2/455-555).

  

ويستثنى من ذلك:

  • إن كانت الهدية حراماً علينا مطلقاً كأن يهدي قنينة خمر أو طعاماً من الخنزير أو لعبة قمار أو مجلة خليعة وغير ذلك؛ فقد رد رسول الله صلى الله عليه وسلم راوية الخمر لما أهديت إليه.

روى مسلم في صحيحه (1579) عن ابن عباس قال: إن رجلا أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم راوية خمر فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل علمت أن الله قد حرمها؟ قال: لا. فسارّ إنساناً, فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: بم ساررْته؟ فقال: أمرته ببيعها. فقال: إن الذي حرم شربها حرم بيعها. قال: ففتح المزادة حتى ذهب ما فيها.

أما إن كانت الهدية حراماً من وجه دون آخر؛ كأن يهدي حريراً أو ذهباً للرجال فيجوز قبولها ثم تباع أو تهدى لمن يجوز له استخدامها.

روى مسلم (2071) في صحيحه عن علي ابن أبي طالب أن أكيدر دومة أهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثوب حرير فأعطاه علياً فقال: شققه خُمُراً بين الفواطم. والفواطم هن فاطمة بنت رسول الله وفاطمة بنت أسد وفاطمة بنت حمزة وقيل غير ذلك.

 

  • إن كانت شعاراً دينياً أوله طقوس دينية عندهم كالصليب وبعض أنواع الشموع وغير ذلك. 
  • إن كان لحماً من ذبيحة ذبحت لأجل ذلك العيد (انظر :حكم اللحوم التي تهدى في أعياد الكفار)

 

 

  • يجوز قبول هداياهم التي يهدونها في أعيادهم مالم تكن حراماً عليهم ومالم من الشعائر الدينية لديهم.
  • يجوز قبول الهدايا التي تحرم علينا من وجه دون آخر وتوضع فيما يباح لنا.